مرسوم تنفيذي رقم 14-220
· ج.ر عدد 49 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-220 مؤرخ في 15 شوال عام 1435 الموافق 11 غشت سنة 2014، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية عبر الساتل من نوع V.SAT واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور، الممنوحة، على سبيل التنازل، لشركة "اتصالات الجزائر الفضائية، شركة ذات أسهم"
الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها
المادة 14
الأملاك والتجهيزات المخصصة لتوفير الخدمات يخصص صاحب الرخصة ما يلزم من المستخدمين ويرصد ما يلزم من الأملاك المنقولة والعقارية (بما فيها المنشآت الأساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية) والعتاد لإقامة واستغلال شبكة SAT V. ولتوفير الخدمات في منطقة التغطية، لا سيما بهدف استيفاء شروط الدوام والنوعية والأمن المقررة في دفتر الشروط هذا.