المادة 2
تعدل المواد الأولى و 2 و 3 و 4 و 5 و 7 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 13-78 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة " المادّة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي:
1 - (......................... بدون تغيير)...................
2 - (......................... بدون تغيير)...................
3 - (......................... بدون تغيير)..................
4 - (......................... بدون تغيير)..................
5 - الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين،
- المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ويحكمها نص خاص،
- مديرية التعاون والتبادل ما بين الجامعات،
- مديرية الشبكات وأنظمة الإعلام والاتصال الجامعية،
- مديرية التنمية والاستشراف،
- مديرية الدراسات القانونية والأرشيف،
- مديرية الموارد البشرية،
- مديرية الميزانية والوسائل ومراقبة التسيير،
- مديرية تحسين إطار حياة الطلبة والتنشيط في الوسط الجامعي ."
"المادّة 2 : المديرية العامة للتعليم والتكوين العاليين، وتكلف بما يأتي :
- تصور السياسة الوطنية في ميدان التعليم والتكوين العاليين،
- تصور استراتيجية تنمية التعليم والتكوين العاليين في بعديهما الأكاديمي والمهني،
- وضع نظام للتوجيه البيداغوجي للطلبة، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية،
- تحديد شروط فتح مختلف ميادين وشعب وتخصصات التكوين وإغلاقها وتنظيمها والمصادقة على برامج التكوين العالي في التدرج وما بعد التدرج وفي الأطوار الأول والثاني والثالث،
- تحديد القواعد العامة وطرق مراقبة معارف الطلبة وارتقائهم،
- القيام بكل دراسة تقييمية واستشرافية حول تطوير التعليم والتكوين العاليين،
- السهر، بالتشاور مع الهيئات والهياكل ا لمختصة، على إدماج الآليات والإجراءات وأدوات ضمان الجودة في كل أبعادها وترقيتها،
- القيام بتقييم التعليم والتكوين العاليين وتصديق الشهادات وتأهيل مؤسسات التعليم والتكوين العاليين لمنح الشهادات الوطنية،
- تحديد طرق وإجراءات التصديق والمعادلة والاعتراف بالإجازات والشهادات الأجنبية،
- القيام بتصديق الوثائق البيداغوجية الممنوحة من مؤسسات التعليم والتكوين العاليين،
- ضمان منح الشهادات الوطنية للتعليم والتكوين العاليين باسم الدولة،
- السهر في مجال اختصاصها، على ممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لقطاعات أخرى،
- القيام باعتماد مؤسسات التكوين العالي الخاضعة للقانون الخاص،
- السهر على حسن سير الهيئات البيداغوجية والعلمية وتجديدها، طبقا للتنظيم المعمول به، على مستوى كل مؤسسات التعليم والتكوين العاليين،
- تصور عناصر السياسة الوطنية للتكوين المتواصل،
- اقتراح كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يدخل في إطار مهامها.
و تضم أربع (4) مديريات:
1 - مديرية التعليم والمتابعة البيداغوجية والتقييم، وتكلف بما يأتي :
- تصور عناصر سياسة توجيه الطلبة وتحديد معايير القبول والانتقال الخاصة بكل ميدان وشعبة وتخصص،
- إعداد مسارات التكوين في مختلف المجالات التعليمية للتكوين العالي،
- السهر على تحيين محتوى البرامج بهدف تكييفها المستمر مع تطور المعارف والمهارات،
- تحديد معايير فتح الشعب والتخصصات في التكوين العالي وإغلاقها،
- متابعة سير الهيئات البيداغوجية والعلمية وتقييمها،
- إنجاز كل دراسة تقييمية واستشرافية في مجال تطوير التعليم والتكوين العاليين،
- القيام بالتقييم الدوري لسير التكوين في التدرج وفي الطورين الأول والثاني.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي :
أ - المديرية الفرعية للتعليم، وتكلف بما يأتي:
- تنفيذ معايير توجيه الطلبة وقبولهم وانتقالهم بالنسبة لكل ميدان وشعبة وتخصص،
- تنفيذ مسارات التكوين في مختلف المجالات التعليمية للتكوين العالي والسهرعلى تحيينها دوريا،
- تنفيذ معايير فتح شعب التكوين والتخصصات المعنية وإغلاقها،
- تنسيق ومتابعة النشاطات البيداغوجية والعلمية لمؤسسات التعليم العالي،
- المشاركة في تقييم التعليم الذي تقدمه مؤسسات التعليم العالي،
- تقييم تنفيذ الاتفاقيات ما بين القطاعات.
ب - المديرية الفرعية للمدارس خارج الجامعة، وتكلف بما يأتي:
- تحديد معايير الالتحاق بمختلف المدارس خارج الجامعة،
- تنفيذ وتحديد شروط فتح مختلف الشعب والتخصصات وإغلاقها وكذا تأهيل برامج التكوين العالي المرتبطة بها،
- ضمان متابعة سير المدارس خارج الجامعة،
- المشاركة في تقييم التعليم الذي تضمنه هذه المؤسسات.
ج - المديرية الفرعية للتقييم وضمان الجودة، وتكلف بما يأتي:
- تحديد الإطار العام للمراقبة وتقييم معارف الطلبة وانتقالهم،
- القيام بالتحاليل والتلاخيص والدراسات الاستشرافية المرتبطة بتطوير القطاع،
- متابعة ضمان الجودة في التكوين العالي وتنفيذه وتعزيزه، بالتنسيق مع الهيئات المعنية والمؤسسات الجامعية،
- السهر على حسن سير مهمة الإشراف وتحسين كل الدعائم البيداغوجية والعلمية الضرورية.
2 - مديرية التكوين في الدكتوراه والتأهيل الجامعي، وتكلف بما يأتي :
- تصور سياسة تطوير التكوين في الدكتوراه في إطار الأهداف المحددة للبرامج الوطنية للبحث وتنفيذها،
- اقتراح فتح مدارس الدكتوراه وعند الحاجة إغلاقها،
- ضمان التقييم المنتظم وحصيلة التكوين في الدكتوراه، واقتراح كل تدبير يسمح بتطويره وضمان فعاليته،
- إعداد واقتراح كل استراتيجية تهدف إلى ترقية البحث التكويني في مؤسسات التعليم العالي،
- متابعة التأهيل الجامعي للأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين،
- متابعة التكوين في الدكتوراه في العلوم الطبية وتقييمه واقتراح كل تدبير يسمح بتطويره.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي:
أ - المديرية الفرعية للتكوين في الدكتوراه، وتكلف بما يأتي:
- اقتراح كل استراتيجية في مجال تنظيم دراسات التكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص وتقييمها،
- اقتراح كل تدبير تنظيمي يتعلق بتنظيم وبرمجة التكوين في الدكتوراه وما بعد التدرج المتخصص وتنفيذه،
- تحديد معايير تأهيل المؤسسات من أجل ضمان التكوين في الدكتوراه،
- المشاركة مع الهيئات المعنية والمؤسسات الجامعية في وضع نظام للتأهيل الجامعي ومتابعته،
- المشاركة في تحديد شروط تأهيل مختلف أنماط التكوين ومدارس الدكتوراه.
ب - المديرية الفرعية للبحث التكويني والتأهيل الجامعي، وتكلف بما يأتي:
- إعداد مخطط قطاعي للتكفل الأحسن بالبحث التكويني، بالاتصال مع مؤسسات التعليم العالي والهياكل المعنية،
- إعداد برامج البحث التكويني وضمان متابعتها وتقييمها، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ضمان متابعة إنجاز المخطط القطاعي للبحث التكويني والقيام بتقييمه المنتظم في مختلف جوانبه،
- تحديد واقتراح وسائل تنشيط وتطوير البحث التكويني،
- متابعة التأهيل الجامعي للأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين.
ج - المديرية الفرعية للتكوين في العلوم الطبية، وتكلف بما يأتي:
- تحديد الاحتياجات والميادين الجديدة للتكوين في العلوم الطبية، بالاتصال مع القطاع المعني،
- تحديد شروط ومعايير التأهيل في مجالات تنظيم التكوين في العلوم الطبية وضمان متابعتها وتقييمها،
- اقتراح الإجراءات التنظيمية التي تحكم السير والتسيير البيداغوجي والعلمي في مختلف مستويات التكوين في العلوم الطبية والسهر على احترام تطبيقها،
- التنسيق والسهرعلى حسن سير مختلف هيئات التشاور والتقييم والمداولات في العلوم الطبية وضمان متابعتها،
- ضمان متابعة الامتحانات والمسابقات الوطنية الخاصة بالإقامة .
3 - مديرية الشهادات والمعادلات والتوثيق الجامعي، وتكلف بما يأتي:
- المشاركة في تقييم التعليم والتكوين العاليين وتصديق الشهادات وتأهيل مؤسسات التعليم والتكوين العاليين لمنح الشهادات الوطنية،
- تحديد طرق وإجراءات التصديق والمعادلة والاعتراف بالشهادات وبالإجازات الأجنبية،
- ضمان منح الشهادات الوطنية للتعليم والتكوين العاليين باسم الدولة،
- تحديد واقتراح السياسة الوطنية للتوثيق البيداغوجي والعلمي والتقني الجامعي وتقييم تنفيذها.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي:
أ - المديرية الفرعية للشهادات، وتكلف بما يأتي :
- السهر على انسجام عروض التكوين المقدمة مع الشهادات المسلمة،
- السهر على احترام التنظيم المعمول به في مجال منح الشهادات،
- القيام بالتصديق والمصادقة على الشهادات المسلّمة من المؤسسات الجامعية،
- ضمان منح الشهادات الوطنية للتعليم والتكوين العاليين باسم الدولة،
- ضمان مسك البطاقية الوطنية لشهادات التعليم العالي وتحيينها.
ب - المديرية الفرعية للمعادلات، وتكلف بما يأتي:
- السهر على مطابقة الشروط البيداغوجية للتكوين مع المعايير المعمول بها،
- ضمان تصديق محتويات البرامج المعتمدة والشهادات الجامعية المسلمة من طرف مؤسسات التعليم والتكوين العاليين،
- تحديد شروط وكيفيات منح المعادلات والاعتراف بالإجازات والشهادات الأجنبية.
ج - المديرية الفرعية للتوثيق البيداغوجي والعلمي، وتكلف بما يأتي:
- متابعة السياسة الوطنية للكتاب الجامعي والتوثيق البيداغوجي والعلمي والتقني الجامعي وتقييم تنفيذها،
- المشاركة مع الهيئات المعنية في تحديد معايير تقييم وتصنيف المجلات والمطبوعات الجامعية،
- اقتراح عناصر السياسة القطاعية في مجال الوسائل والوسائط البيداغوجية والتعليمية والرصيد الوثائقي الجامعي،
- السهر على نشر المعلومات المتعلقة بالبيداغوجية لفائدة الأسرة المعنية بالعلاقة مع المؤسسات.
4 - مديرية التكوين العالي، وتكلف بما يأتي:
- تحديد عناصر السياسة الوطنية في مجال التكوين المتواصل وإعداد حصيلة دورية والسهر على تنفيذها،
- ضمان التحسين المستمر لنوعية الموارد البشرية بواسطة تنفيذ سياسة ملائمة للتكوين المتواصل،
- ضمان انسجام المنظومة الوطنية للتعليم والتكوين العاليين بواسطة ممارسة الوصاية البيداغوجية،
- السهر على ممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي التابعة للقطاعات الوزارية الأخرى واحترام إجراءات ممارستها،
- السهر على احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم التكوين العالي الذي تضمنه المؤسسات الخاضعة للقانون الخاص.
و تضم مديريتين فرعيتين (2)، وهما :
أ - المديرية الفرعية للتكوين المتواصل، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في تحديد عناصر السياسة الوطنية للتكوين المتواصل في كل أبعادها،
- المشاركة في إعداد مخطط وطني للتكوين المتواصل، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية، ومتابعته وتقييم تنفيذه،
- اقتراح طرق ووسائل تدعيم التكوين المتواصل وتطويرها،
- المشاركة في وضع برامج التكوين المتواصل وضمان متابعتها.
ب - المديرية الفرعية للوصاية البيداغوجية والتكوين العالي الذي تضمنه المؤسسات الخاضعة للقانون الخاص، وتكلف بما يأتي :
- السهر على ممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين العالي التابعة للقطاعات الوزارية الأخرى في ميدان اختصاصها،
- السهر على احترام الإجراءات المرتبطة بممارسة الوصاية البيداغوجية،
- القيام بالتقييم الدوري لشروط سير الوصاية البيداغوجية،
- القيام بإعداد التراخيص الضرورية لفتح مؤسسات التكوين العالي الخاضعة للقانون الخاص،
- القيام باعتماد التكوين العالي الذي تضمنه مؤسسات التكوين العالي الخاضعة للقانون الخاص،
- السهر على احترام الإجراءات التشريعية والتنظيمية التي تحكم التكوين العالي الذي تضمنه المؤسسات الخاضعة للقانون الخاص".
" المادّة 3 : مديرية التعاون والتبادل بين الجامعات، وتكلف بما يأتي :
- ضمان متابعة تنفيذ مخططات التكوين وتحسين المستوى في الخارج، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، واقتراح آليات تسهيل الإدماج في الوسط المهني،
- تحضير وتنفيذ مخططات تكوين الطلبة الأجانب في مؤسسات التعليم العالي الجزائرية وضمان متابعتها،
- البحث عن الإمكانيات والفرص المتاحة في مجال التعاون والشراكة،
- السهر على تنفيذ اتفاقات التعاون في الميادين التابعة للقطاع، وضمان تقييمها،
- اقتراح الآليات التي تسمح بمساهمة الجالية العلمية الجزائرية المقيمة بالخارج،
- اقتراح كل نص يحكم تنظيم التكوين بالخارج وسيره.
و تضم أربع (4) مديريات فرعية، وهي:
أ - المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى في الخارج والإدماج، وتكلف بما يأتي:
- تنفيذ مخططات التكوين وتحسين المستوى في الخارج، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- ضمان متابعة الطلبة المستفيدين من منحة والأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين، والمستخدمين المستفيدين من التكوين أو تحسين المستوى في الخارج، وذلك بالاتصال مع القطاعات المعنية،
- تقدير الحاجات في مجال تمويل التكوين وتحسين المستوى في الخارج،
- اقتراح آليات تسهيل إدماج الطلبة الذين أتموا تكوينهم في الوسط المهني.
ب - المديرية الفرعية لتكوين الطلبة الأجانب، وتكلف بما يأتي:
- تحديد البرنامج السنوي لتكوين الطلبة الأجانب في الجزائر، بالتنسيق مع المؤسسات الجامعية والهيئات المعنية،
- تنفيذ البرنامج السنوي للمنح لفائدة الطلبة الأجانب، بالتشاور مع وزارة الخارجية والتنسيق مع مؤسسات التكوين وإدارة الخدمات الجامعية،
- متابعة وضع تنفيذ نشاطات تكوين الطلبة الأجانب بالتنسيق مع المؤسسات الجامعية، وضمان المتابعة البيداغوجية، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- إعداد بطاقية الطلبة الأجانب وكذا المتخرجين الأجانب وضبطها دوريا.
ج - المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، وتكلف بما يأتي :
- البحث عن فرص التعاون والتبادل في مجال التكوين والبحث،
- جمع المعطيات والمعلومات الضرورية المتعلقة بإعداد ملفات التعاون في إطار اللجان المشتركة بين الحكومات للتعاون،
- إعداد وتنفيذ كل تدبير من شأنه تقوية مشاركة المؤسسات الجامعية والبحث في برامج التعاون الثنائي،
- مرافقة المؤسسات الوطنية للتعليم العالي في ترقية التبادلات الدولية بين الجامعات في ميداني التأطير البيداغوجي والبحث،
- وضع الآليات التي تسمح بمساهمة الجالية العلمية الوطنية المقيمة بالخارج في ميداني التأطير البيداغوجي والبحث،
- تنفيذ اتفاقات التعاون وضمان متابعتها وتقييمها.
د - المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الأطراف، وتكلف بما يأتي:
- تنشيط التعاون مع المنظمات الدولية والجهوية وغير الحكومية وتحضير مشاركة القطاع في مختلف نشاطاتها وترقيتها ودعمها،
- المشاركة في برامج هذه المنظمات وضمان تنفيذها ومتابعتها، ونشر كل معلومة أو دراسة تنجز من قبلها،
- تشجيع مشاركة مؤسسات القطاع في مجال التمثيل الدولي، في المناصب المخصصة قانونا للجزائر أو المعروضة للتنافس الدولي،
- ضمان تنفيذ توصيات أشغال الندوات الدولية حول الإشكاليات الكبرى للتعليم العالي والبحث العلمي وتحليلها وتلخيصها ومتابعتها،
- تحضير الملفات وتهيئة الشروط الضرورية لمشاركة القطاع في الأحداث العلمية الدولية الكبرى،
- نشر كل فرص التعاون الدولي المعروضة من طرف هذه المنظمات ."
"المادّة 4 : مديرية الشبكات وأنظمة الإعلام والاتصال الجامعية، وتكلف بما يأتي :
- ضمان إدماج الهياكل القاعدية والأنظمة والشبكات المعلوماتية،
- تنفيذ استراتيجية الأمن المعلوماتي للقطاع وضمان مطابقته للمقاييس والقواعد المعمول بها،
- ضمان حماية الأنظمة المعلوماتية للقطاع بوضع آليات متبادلة للدفاع ضد الفيروسات والبرامج المعلوماتية الخبيثة،
- وضع مجموع العناصر المساهمة في تسيير المعلومة داخل القطاع ومعالجتها ونقلها ونشرها،
- ترقية استعمال برامج مفتوحة المصدر في مسارات التعليم والتكوين،
- ضمان إنشاء المحتويات البيداغوجية لدعم التكوين الحضوري، في إطار ميثاق بيداغوجي وطني، مع الاحتفاظ بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية، وهي:
أ - المديرية الفرعية للهياكل القاعدية والشبكات، وتكلف بما يأتي:
- ضمان إدماج الهياكل القاعدية والأنظمة والشبكات المعلوماتية،
- تنفيذ ميثاق استعمال الموارد المعلوماتية للقطاع،
- مراقبة نشاطات الصيانة وتسيير الأنظمة المعلوماتية للقطاع،
- وضع معايير من أجل إعداد المواصفات التقنية للشبكات المحلية والتجهيزات المعلوماتية للمؤسسات والسهر على تنفيذها،
- تسيير التوثيق في ميدان اختصاصها.
ب - المديرية الفرعية للأمن المعلوماتي، وتكلف بما يأتي :
- السهر على الأمن المعلوماتي للقطاع طبقا للقواعد المعمول بها،من خلال وضع مخططات الأمن المادي للمواقع،
- وضع آليات وقائية وعلاجية لمعالجة الحساسيات والتنبيهات والهجمات على الشبكات والأنظمة المعلوماتية للقطاع،
- التقييم الدوري لحاجات القطاع في مجال أمن الأنظمة المعلوماتية والآليات والمقاييس الخاصة بالأمن المعلوماتي،
- ضمان وقاية الأنظمة المعلوماتية للقطاع بوضع آليات متبادلة للدفاع ضد الفيروسات والبرامج المعلوماتية الخبيثة،
- ضمان متابعة تطور المفاهيم والتكنولوجيا في ميادين أمن الهياكل الأساسية والشبكات المعلوماتية ونوعية الخدمة المقدمة، من أجل ترقيتها دوريا،
- تسيير التوثيق في ميدان اختصاصها.
ج - المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام، وتكلف بما يأتي :
- السهر على وضع نظام تعاوني للاستغلال والاتصال الموحد في القطاع،
- ضمان متابعة مواقع الواب لمؤسسات القطاع من أجل النشر الأحسن للمعلومة،
- نشر كل معلومة تتعلق بالقطاع بوسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- السهر على الاشتراك في حقوق استعمال البرمجيات،
- السهر على ترقية إنتاج برامج مفتوحة المصدر مع احترام حقوق المؤلف،
- المشاركة في تنفيذ الخدمات عبر الإنترنت في إطار الحكومة الإلكترونية،
- ضمان توفير وترقية الخدمات عبر الإنترنت لفائدة الطلبة والأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين ومستخدمي القطاع،
- ضمان توفير الخدمات عبر الإنترنت لفائدة المواطن،
- المساهمة في تطوير برامج مفتوحة المصدر بواسطة المشاركة وتنظيم التكوين والملتقيات والندوات،
- تسهيل مشاركة القطاع في دوائر مطوري برامج مفتوحة المصدر،
- تسيير التوثيق في ميدان اختصاصها.
د - المديرية الفرعية لأنظمة دعم المعرفة، وتكلف بما يأتي :
- ترقية استعمال برامج مفتوحة المصدر في مسارات التعليم والتكوين،
- دعم إنشاء المحتويات البيداغوجية لدعم التكوين الحضوري، في إطار ميثاق بيداغوجي وطني،
- السهر على تطوير التكوين عن بعد،
- ضمان حوسبة المكتبات الجامعية وربطها فيما بينها،
- ضمان الاستغلال المشترك لموارد الإنتاج وطباعة المحتويات ونشرها وتوزيعها،
- ترقية إنشاء الإعلام العلمي والتقني ونشره من خلال تطوير وسائل التعريف بالإنتاج الوطني، مع الاحتفاظ بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة،
- ضمان توزيع الإنتاج العلمي الوطني على شبكة الواب،
- وضع وتطوير أدوات البحث التوثيقي وأدوات دعم القرار، لغرض تحسين نوعية الإعلام العلمي والتقني،
- تسيير التوثيق في ميدان اختصاصها ."
"المادّة 5 : مديرية التنمية والاستشراف، وتكلف بما يأتي:
- تصور تطوير خريطة التعليم العالي في المدى القصير والمتوسط والطويل ومتابعة تنفيذها،
- ضمان تخطيط تطوير شبكة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وتوسيعها،
- اقتراح أنظمة منسجمة ووضعها لتوجيه الطلبة، بالاتصال مع الهياكل المعنية،
- تنشيط كل دراسة استشرافية ضرورية وإنجازها لتحديد الأهداف المسطرة ولتطوير نشاطات التعليم العالي والبحث العلمي،
- إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لتطوير القطاع،
- تنفيذ التمويلات الخارجية المحصل عليها لفائدة أهداف ومخططات تطوير التعليم العالي والبحث العلمي،
- متابعة الدراسات المتعلقة بتحديد التكاليف ومقاييس المنشآت الأساسية والتجهيزات الجامعية،
- ضمان متابعة الإنجازات ومراقبة الاستثمارات الموجهة لتطوير المنشآت الأساسية والتجهيزات الجامعية،
- السهر على المحافظة على الممتلكات التابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة و تضم أربع (4) مديريات فرعية، وهي :
أ - المديرية الفرعية للاستشراف والتخطيط، وتكلف بما يأتي:
- ضمان كل دراسة استشرافية ضرورية لتنمية القطاع وتطويره،
- تنظيم جمع ومعالجة المعطيات الإحصائية لمؤسسات التكوين العالي،
- المشاركة في إطار ضبط التدفقات الطلابية وتحديد ووضع أنظمة توجيه الطلبة.
ب - المديرية الفرعية لبرمجة وتمويل الاستثمارات، وتكلف بما يأتي:
- دراسة وتحضير المعطيات الضرورية لإعداد المشاريع التمهيدية للمخططات السنوية والمتعددة السنوات لتطوير القطاع،
- تحضير ملفات تسجيل عمليات الاستثمار والتجهيز،
- القيام بتمويل ومتابعة تنفيذ ومراقبة برامج الاستثمارات، وإعداد حصيلة تنفيذها،
- ضمان تنسيق نشاطات التخطيط وبرمجة تطوير القطاع وتنفيذها.
ج - المديرية الفرعية لمتابعة البناءات والتجهيزات والتقييس، وتكلف بما يأتي:
- متابعة تنفيذ برامج الاستثمارات الجامعي ة غير الممركزة،
- تحديد المحتوى المادي لبرامج تحضير الدخول الجامعي،
- إنجاز تلخيص العناصر التقنية التي تسمح بإعداد برامج ومخططات تطوير القطاع،
- المبادرة بدراسات تحديد تكاليف ومقاييس برامج المنشآت الأساسية والتجهيزات الجامعية،
- مساعدة مختلف المتعاملين في القيام بعمليات الاستثمار.
د - المديرية الفرعية للمحافظة على الممتلكات الجامعية، وتكلف بما يأتي:
- السهر على متابعة تطبيق المقاييس التقنية والتنظيمية في مجال الصيانة والمحافظة على ممتلكات القطاع،
- القيام بتقييم حالة ممتلكات القطاع والسهر على المحافظة عليها،
- إعداد بطاقية للممتلكات العقارية الجامعية الموجودة والقيام بتحيينها دوريا ."
"المادّة 7 : مديرية الموارد البشري ة، وتكلف بما يأتي:
- تصور واقتراح سياسة تطوير الموارد البشرية للقطاع وتثمينها،
- المساهمة في إعداد سياسة عامة لتوظيف الأساتذة الباحثين وتعيينهم وتسييرهم،
- السهر على تطبيق الأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل،
- ضمان متابعة المسارات المهنية للمستخدمين ومتابعة التعدادات،
- ضمان تسيير مستخدمي الإدارة المركزية،
- السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات المتعلقة بتشغيل الأساتذة الباحثين الأجانب،
- تحضير وتنظيم دورات الهيئات المكلفة بتقييم الأساتذة الباحثين من أجل ترقيتهم،
- متابعة تنظيم المسابقات الوطنية لتوظيف الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين،
- إعداد وتنفيذ مخططات وبرامج تكوين المستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- اقتراح كل نص ذي طابع تنظيمي يخص القوانين الأساسية الخاصة بمستخدمي القطاع، بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المعنية.
و تضم ثلاث (3) مديريات فرعية، وهي :
أ - المديرية الفرعية لتخطيط الموارد البشرية وتطويرها، وتكلف بما يأتي:
- اقتراح وتنفيذ سياسة تطوير الموارد البشرية وتثمينها،
- المساهمة في إعداد سياسة عامة لتوظيف الأساتذة الباحثين وتعيينهم وتسييرهم،
- إعداد مخطط تقديري واستشرافي لتسيير الموارد البشرية،
- تقييم عمليات تسيير الموارد البشرية ووضعية التشغيل في القطاع،
- المشاركة في إعداد كل نص يتعلق بتوزيع التعدادات،
- اقتراح آليات توزيع الاعتمادات من المناصب المالية للأساتذة الباحثين وتنفيذ القرارات المتخذة،
- مسك البطاقية المركزية لمجموع الأساتذة الباحثين في القطاع.
ب - المديرية الفرعية لمتابعة المسارات المهنية للمستخدمين وتطورها، وتكلف بما يأتي:
- السهر على تطبيق الأحكام التنظيمية في مجال توظيف المستخدمين وتسييرهم،
- ضمان متابعة تسيير المسارات المهنية للمستخدمين في القطاع،
- ضمان متابعة وضعية مستخدمي التأطير في القطاع،
- ضمان تسيير مستخدمي الإدارة المركزية،
- متابعة أي طعن أو أية قضية محل نزاع ترتبط بتسيير الموارد البشرية،
- السهر على تطبيق التشريع والتنظيم في مجال علاقات العمل، مع الهياكل المعنية،
- القيام بتوظيف الأساتذة الأجانب وضمان تسيير مساراتهم المهنية،
- تنظيم المسابقات الوطنية لتوظيف الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، بالاتصال مع القطاع والهياكل المعنية.
ج - المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، وتكلف بما يأتي:
- إعداد وتطبيق مخططات وبرامج تكوين المستخدمين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- ضمان دعم ومتابعة تطبيق مخططات التكوين في المؤسسات تحت الوصاية،
- تطبيق مخططات تكوين مستخدمي الإدارة المركزية وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- التقييم الدوري لمخططات وبرامج التكوين وتحسين المستوى التي يباشرها القطاع ."
"المادّة 9 : مديرية تحسين إطار حياة الطلبة والتنشيط في الوسط الجامعي، وتكلف بما يأتي:
- تصور عناصر استراتيجية قطاعية لتحسين ظروف دراسة الطلبة وحياتهم في مؤسسات التعليم العالي،
- الإشراف على إصلاح النظام الوطني للخدمات الجامعية، بالاتصال مع المديريات المعنية،
- المشاركة في تحديد السياسة القطاعية في مجال تطوير الخدمات الجامعية وضمان تقييمها الدوري،
- ضمان متابعة نشاطات التنشيط في الوسط الجامعي وتنسيقها،
- إنجاز أو طلب إنجاز، عند الحاجة، دراسات تقييم نوعية الخدمات وسير النظام الوطني للخدمات الجامعية،
- السهر على الانسجام الشامل لأهداف الخدمات الجامعية ونشاطاتها ووسائلها،
- ضمان تحليل وتلخيص أشغال التقييم والحصائل والتقارير التي تنجزها الهيئات المؤهلة للتقييم،
- إعداد برامج الوقاية من الأخطار وتنسيق تطبيقها لدى مؤسسات القطاع، بالاتصال مع الهيئات المعنية.
و تضم أربع (4) مديريات فرعية، وهي:
أ - المديرية الفرعية لظروف الدراسة والحياة للطلبة، وتكلف بما يأتي:
- ضمان مرافقة الطلبة في جميع الفضاءات الجامعية عند التحاقهم بالتعليم العالي،
- مساعدة المؤسسات الجامعية في وضع الدليل البيداغوجي ودليل الخدمات الجامعية لفائدة الطلبة بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
- السهر على متابعة سير نشاطات الخدمات الجامعية لا سيما في مجال الإطعام والإيواء والمنح طبقا للمعايير المطلوبة وتقييمها،
- المشاركة في نشر كل معلومة تتعلق بفرص العمل والإدماج المهني للمتخرجين.
ب - المديرية الفرعية للتنشيط في الوسط الجامعي، وتكلف بما يأتي:
- ضمان متابعة نشاطات التنشيط في الوسط الجامعي، لا سيما العلمية منها والثقافية والرياضية والترفيهية لفائدة الطلبة،
- تنظيم نشاطات التبادل العلمي والثقافي التي تطورها المؤسسات الجامعية على المستوى المحلي والجهوي والوطني وتنسيقها،
- مرافقة الطلبة لإنشاء نواد علمية وجمعيات ثقافية ورياضية في الأوساط الجامعية،
- جمع المعطيات الخاصة بالمنظمات الطلابية المعتمدة ومعاينة نشاطاتها المرتبطة بظروف الدراسة والحياة.
ج - المديرية الفرعية لنوعية الخدمات الجامعية، وتكلف بما يأتي:
- القيام أو طلب القيام بكل دراسة استشرافية من أجل تطوير الخدمات الجامعية، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- إنجاز أو طلب إنجاز دراسات تقييم نوعية الخدمات الجامعية التي تقدمها الإقامات الجامعية،
- ضمان تحليل وتلخيص أعمال التقييم والحصائل والتقارير التي تنجزها الهيئات المؤهلة للتقييم.
د - المديرية الفرعية للوقاية من الأخطار، وتكلف بما يأتي :
- إعداد البرامج السنوية والمتعددة السنوات في مجال الوقاية من الأخطار وتنسيق تطبيقها،
- السهر على تطبيق التدابير التي يفرضها التنظيم المعمول به في مجال الوقاية من الأخطار والأمن في مؤسسات التعليم العالي،
- دعم تنظيم حملات التوعية والإعلام والوقاية، لا سيما في مجالات الصحة والنظافة والأمن والوقاية من الأخطار في مؤسسات التعليم العالي . ....................(الباقي بدون تغيير) ................ ."