المادة 9
تكلف مديرية إدارة الوسائل، بما يأتي :
- تقييم الحاجات المالية والمادية والبشرية الضرورية لسير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- ضمان تسيير الوسائل الموضوعة تحت تصرف المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- إعداد مخططات تسيير و تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتنفيذها،
- إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز وتنفيذهما.
وتشتمل على ثلاث (3) مديريات فرعية :
1 - الم ديري ة الف رعي ة لل مس تخ دمين، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية وتنفيذه،
- إعداد مخطط تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتنفيذه،
- ضمان التسيير الإداري للمسار المهني للمستخدمين،
- اقتراح القواعد القانونية الأساسية المطبقة على الأسلاك النوعية في المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، عند الاقتضاء. 8 رمضان عام 1435 ه 6 2014 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م
2 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
- إعداد مشروعي ميزانيتي التسيير والتجهيز للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- ضمان تنفيذ عمليات الميزانية،
- مسك سجلات المحاسبات التنظيمية.
3 - المديرية الف رعية للوسائ ل العام ة، وتكلف بما يأتي :
- تحديد الوسائل المادية الضرورية لسير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- تسيير الأملاك العقارية والمنقولة وضمان صيانتها ومسك الجرد الخاص بها.