المادة 8
تكلف مديرية الإعلام الآلي، بعصرنة أدوات مراقبة تسيير الموارد البشرية في المؤسسات 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة والإدارات العمومية وإقامة شبكات للمعلومات تربط ما بين الهياكل المركزية وغير الممركزة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
و تشتمل على أربع (4) مديريات فرعية :
1 - المديرية الفرعية للشبكات المعلوماتية، وتكلف بما يأتي :
- إقامة بنوك للمعطيات المعلوماتية حول الموارد البشرية في الوظيفة العمومية،
- تنظيم استغلال وتحليل المعلومات المتعلقة بالموارد البشرية للوظيفة العمومية،
- تسيير شبكة الإنترانت للمصالح المركزية وغير الممركزة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- تنسيق نظام معلومات المصالح المركزية وغير الممركزة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
2 - المديرية الفرعية للبرامج والتطبيقات، وتكلف بما يأتي :
- تصميم نظام معلومات خاص بالموارد البشرية للمؤسسات والإدارات العمومية وتنفيذه مع الإدارات المعنية،
- تطوي ر وتح يين الب رمج يات والتطبيقات، لا سيما تلك التي تدخل في إطار نظام المعلومات للموارد البشرية،
- ضمان متابعة وتقييم برامج وبرمجيات معالجة المعطيات واستغلالها،
- تحديد حاجات المصالح المركزي ة وغير الممركزة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري فيما يخص تطبيقات الإعلام الآلي ومتابعة إنجازها.
3 - المديرية الفرعية لصيانة تجهيزات الإعلام الآلي، وتكلف بما يأتي :
- تطوير وتسيير حظيرة الإعلام الآلي في المصالح المركزية وغير الممركزة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري والسهر على استعمالها الأمثل، يوليو سنة م
- ضمان السير الحسن والصيانة الفعالة لتجهيزات الإعلام الآلي،
- السهر على تأمين الشبكات واحترام السلم التدرجي في الاتصال بها،
- تكييف الشبكات والبرمجيات مع التطورات التكنولوجية في مجال الإعلام والاتصال.
4 - المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتكلف بما يأتي :
- ضمان تنظيم الوثائق المتعلقة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ورقمنتها، وحفظها وتسييرها، -إعداد كل سند وثائقي يرتبط بنشاطات المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وضمان توزيعه،
- ضمان تسيير الأرشيف.