مرسوم تنفيذي رقم 14-193
· ج.ر عدد 41 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-193 مؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014، يحدد صلاحيات المديرالعام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري
المادة 4
يمكن أن يقترح المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إنشاء أي جهاز للتشاور والتنسيق، لممارسة صلاحياته في مجال الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.