المادة 3
يتولى المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إدارة الهياكل والأجهزة المركزية 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وكذا مفتشيات الوظيفة العمومية التابعة لها، وتنشيطها وتنسيقها.
وبهذه الصفة :
- يمارس السلطة السلّمية على مجموع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته،
- يقدر الحاجات إلى الوسائل المادية والمالية والبشرية الضرورية لسير الهياكل والأجهزة الموضوعة تحت سلطته،
- ينفذ الميزانية طبقا للتنظيم المعمول به،
- يعين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يبادر بكل عمل في التكوين وتحسين المستوى لصالح مستخدمي المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- يقترح، عند الاقتضاء، القواعد القانونية الأساسية المتعلقة بالأسلاك النوعية للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- يسهر على إنشاء رصيد وثائقي يتعلق بمجالات الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.