مرسوم تنفيذي رقم 14-157
مرسوم تنفيذي رقم 14-157 مؤرخ في 8 رجب عام 1435 الموافق 8 مايو 3 سنة 2014، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 258-98 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 25 غشت سنة 1998 والمتضمن تحويل الديوان الوطني للأرصاد الجوية إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.