المادة 3
يكلف وزي ر المالي ة ووزير النقل، كلّ في ما يخ صّه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ين شر ف ي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة .2014 عبد المالك سلال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة النقل الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات الملغاة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط.......... 500.000 52. 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة........ 500.000 122.
القسم الثالث مجموع القسم الأول 175.000.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية........................... 4.250.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي.................. 43.750.000 القسم الرابع مجموع القسم الثالث 48.000.000 الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات......................... 2.500.000 مجموع القسم الرابع 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 225.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 225.500.000 مجموع الفرع الأول 225.500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة............................................................. 225.500.000