مرسوم تنفيذي رقم 14-128
مرسوم تنفيذي رقم 14-128 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 5 أبريل سنة 2014، يتضمن إنشاء المركز الوطني لهندسة البناء
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.