مرسوم تنفيذي رقم 14-126
· ج.ر عدد 20 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-126 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 5 أبريل سنة 2014، يحدد قائمة مساحات الاستغلال الواقعة في مناطق ضعيفة الاستكشاف وذات جيولوجية معقدة و/أو تنقصها المنشآت الأساسية
المادة 7
يمكن تماشيا مع تطور الميدان المنجمي الطاقوي المتعلق بالمحروقات وبناء على اقتراح من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، مراجعة قائمة المساحات المذكورة في المواد 4 و 5 و 6 من هذا المرسوم بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمحروقات والوزير المكلف بالمالية.