المادة 2
يقصد بالمناطق ضعيفة الاستكشاف وذات جيولوجية معقدة و/أو تنقصها المنشآت الأساسية، كل أجزاء الميدان المنجمي الطاقوي المتعلقة بالمحروقات المتمركزة خصوصا في:
- الشمال الجزائري،
- ميدان عرض البحر،
- مناطق الجنوب الغربي أو الجنوب الشرقي للجزائر، شريطة أن يكون طابع ضعف الاستكشاف والنقص في المنشآت الأساسية و/أو التعقيد الجيولوجي تم إثباته وإعداده بواسطة تقرير مبرر وشامل من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
و يقصد بالتعقيد الجيولوجي، كل تميّز يمثل غموضا في عنصر أو عدة عناصر لذات التميّز على كل من السطح وفي جوف الأرض. ويقتضي هذا التعقيد الجيولوجي اللجوء إلى استعمال لوازم للتحليل وللتقييم وللتفسير أكثر تطورا وملاءمة لحسن فهم هذا التعقيد الجيولوجي.