مرسوم تنفيذي رقم 14-126
· ج.ر عدد 20 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-126 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 5 أبريل سنة 2014، يحدد قائمة مساحات الاستغلال الواقعة في مناطق ضعيفة الاستكشاف وذات جيولوجية معقدة و/أو تنقصها المنشآت الأساسية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 87 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة مساحات الاستغلال الواقعة في مناطق ضعيفة الاستكشاف وذات جيولوجية معقدة و/أو تنقصها المنشآت الأساسية.