مرسوم تنفيذي رقم 14-125
· ج.ر عدد 20 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-125 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 3 أبريل سنة 2014، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2014، حسب كل قطاع
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2014 اعتماد دفع قدره اثنان وأربعون مليارا وخمسمائة وستة وخمسون مليونا وسبعمائة ألف دينار 42.556.700.000( دج) ورخصة برنامج ق درها أربعة وتسعون مليارا ومائتان وخمسة وستون مليونا وثمانية وثلاثون ألف دينار 94.265.038.000( دج) يقيّ دان في النفقات ذات الطابع النه ائي ( المنص وص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.