مرسوم تنفيذي رقم 14-119
· ج.ر عدد 19 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-119 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، ي عدل الم رس وم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غش ت سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة و لدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة
المادة 2
تعدل أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 19 2 جمادى الثانية عام 1435 ه أبريل سنة م " المادّة 9 : يستثنى من الاستفادة من الأحكام المنصوص عليها أعلاه، فيما يخص خصم مبالغ الإيجار المدفوعة والتخفيضات من سعر التنازل، الراغبون في شراء مسكن في إطار هذا المرسوم الذين سبق لهم شراء ملك عقاري من الدولة أو استفادوا من إعانة مالية قصد بناء أو ترميم أو شراء مسكن ."