مرسوم تنفيذي رقم 14-118 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يتضمن إنشاء مؤسسة تهيئة مدينتي عين النحاس وعلي منجلي ويحدد مهامها وتنظيمها وكيفيات سيرها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-400
« تعدل أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 14-118 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادة 17 : يعيّن المدير العام للمؤسسة »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-400
« تتمم أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 14-118 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ''المادة 20 : تشمل ميزانية المؤسسة على باب »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-400
مرسوم تنفيذي رقم 22-400 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 21 نوفمبر سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 14-118 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء مؤسسة تهيئة مدينتي عين النحاس وعلي منجلي وتحديد مهامها وتنظيمها وكيفيات سيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.