مرسوم تنفيذي رقم 14-07

مرسوم تنفيذي رقم 14-07 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 14-07
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
  • قرار

    قرار رقم 14 /ق.م د / 14 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية

  • قرار

    قرار رقم 13 /ق.م د / 14 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية

  • قرار

    قرار رقم 07 /ق.م د / 14 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتضمن قبول ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية

  • قرار

    قرار رقم 06 /ق.م د / 14 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتضمن قبول ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية

  • قرار

    قرار رقم 05 /ق. م د / 14 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتضمن رفض ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية

  • قرار

    قرار رقم 04 /ق.م د / 14 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتضمن قبول ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية

  • قرار

    قرار رقم 03 /ق.م د / 14 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014، يتضمن قبول ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014، يحدد المواصفات التقنية لمطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشّحين للانتخاب لرئاسة الجمهوريّة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.