مرسوم تنفيذي رقم 14-06

مرسوم تنفيذي رقم 14-06 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدد قائمة أملاك التجهيز والخدم ات والمواد والمن تج ات المع فاة م ن الرسم على القي م ة الم ضافة والحقوق وال رسوم والأتاوى الجمركية المتعلقة بنشاطات البحث عن المحروقات و/ أو استغلالها ونقلها بواس ط ة الأنابيب وتم ييع الغ از وفصل غاز البترول المميع

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.