مرسوم تنفيذي رقم 14-06
· ج.ر عدد 57 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-06 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدد قائمة أملاك التجهيز والخدم ات والمواد والمن تج ات المع فاة م ن الرسم على القي م ة الم ضافة والحقوق وال رسوم والأتاوى الجمركية المتعلقة بنشاطات البحث عن المحروقات و/ أو استغلالها ونقلها بواس ط ة الأنابيب وتم ييع الغ از وفصل غاز البترول المميع
المادة 4
تعفى من دفع الرسم على القيمة المضافة نشاطات البحث و/أو استغلال ونقل المحروقات بواسطة الأنابيب وتمييع الغاز وفصل غاز البترول المميع التي تمس عمليات الاقتناء في السوق المحلية لأملاك والخدمات المذكورة في المادتين 2 و 5 من هذا المرسوم.