المادة 2
تعفى من الرسم على القيمة المضافة والحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية المفروضة على عملية استيراد أملاك التجهيز والمواد والمنتجات الآتية في إطار نشاطات البحث عن المحروقات و/ أو استغلالها ونقلها بواسطة الأنابيب وتمييع الغاز وفصل غاز البترول المميع :
1 - تجهيز وعتاد التنقيب الجيولوجي والجيوفيزيائي والحفر والنقب وكذا المنتجات الطينية الضرورية لهذه العمليات وأنواع الإسمنت المستعملة خصيصا في تمليط الآبار،
2 - أنابيب من كل الأصناف،
3 - تجهيز وعتاد القياس والتدخل في أشغال الآبار،
4 - تجهيز وعتاد تهيئة الآبار (القاع والسطح)،
5 - تجهيز والعتاد الضروري لإنتاج المحروقات،
6 - تجهيز وعتاد المعالجة والتحويل الأولي للمواد المستخرجة،
7 - تجهيز وعتاد معالجة المحروقات وتحويلها وفصلها،
8 - تجهيز وعتاد الضغط وإعادة الحقن والضخ،
9 - تجهيز وعتاد القياس والعدّ الخاص بالمحروقات،
10 - تجهيز وعتاد جمع المحروقات ونقلها وتخزينها،
11 - تجهيز وعتاد صرف آبار المياه وضخ وجمع ونقل وتخزين وحقن المياه المستعملة في عمليات الاسترجاع المدعم في مكامن المحروقات،
12 - معدات وتجهيزات القياس وإعادة حقن غاز الكربون لغايات التخزين أو الحجز،
13 - تجهيز وعتاد الضخ وصرف المنتجات،
14 - تجهيز وعتاد ا لمخبر،
15 - السيارات النفعية لنقل البضائع وسيارات النقل التي تقل عن 10 مقاعد وحافلات نقل المستخدمين، والسيارات الخاصة بكل الطرقات وسيارات مكافحة الحرائق وعتاد الهندسة المدنية والآليات الخاصة والسيارات السياحية والجارفات والمصاعد والرافعات، وكذا كل أنواع السيارات المستعملة في إطار هذه النشاطات.
فيما يخص السيارات السياحية، وحدها السيارات الموجهة خصيصا للعمليات المتعلقة بالموقع، تستفيد من الإعفاء،
16 - تجهيز وعتاد الإعلام الآلي والاتصالات السلكية واللاسلكية،
17 - تجهيز وعتاد إنتاج الطاقة،
18 - تجهيز وعتاد الأمن والصيانة والتخزين والتزويد بالمياه والكهرباء،
19 - التجهيز والعتاد والمواد والهياكل الضرورية لإقامة الآبار والقنوات وطرق الدخول والخروج،
20 - التجهيز والعتاد الضروري لوضع وتجديد وصيانة المنشآت لنقل المحروقات بواسطة الأنابيب (الأنابيب ومحطات الضغط والضخ والمحطات الطرفية)،
21 - التجهيز والعتاد الموجّهان لوضع وتجديد وصيانة المركّبات الصناعية لتحويل الغاز وفصل غازات البترول المميع،
22 - الأملاك والتثبيتات المخصصة مباشرة لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات ونقلها بواسطة الأنابيب وتحويل الغاز وفصل غازات البترول المميع، ولا سيما :
- قواعد إقامة العمال والمخيمات وكذا التجهيزات الرياضية والترفيهية والعتاد والمنشآت والمنقولات الضرورية لتجهيزها،
- المكاتب التقنية والإدارية وكذا التجهيزات المادية والمنشآت والمنقولات الضرورية لتجهيزها،
- قواعد صيانة القنوات والعتاد الثقيل وكذا التجهيزات والعتاد والمنشآت والمنقولات الضرورية لتجهيزها،
- التجهيزات والعتاد والمنتجات المعلوماتية المستعملة في النشاطات المذكورة أعلاه، 28 سبتمبر سنة 2014 م
- معدات وتجهيزات المراقبة والأمن: المراقبة المسافية ومنع التسلل.
23 - كل المنتجات والمواد الضرورية لاستعمال وصيانة المنشآت والتجهيزات والعتاد المذكور أعلاه.
قائمة مفصلة لأملاك التجهيز والمواد والمنتجات معدة استنادا إلى مدونة التعريفات الجمركية، ملحقة بهذا المرسوم.