مرسوم تنفيذي رقم 14-06
· ج.ر عدد 57 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-06 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدد قائمة أملاك التجهيز والخدم ات والمواد والمن تج ات المع فاة م ن الرسم على القي م ة الم ضافة والحقوق وال رسوم والأتاوى الجمركية المتعلقة بنشاطات البحث عن المحروقات و/ أو استغلالها ونقلها بواس ط ة الأنابيب وتم ييع الغ از وفصل غاز البترول المميع
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادتين 89 و 97 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة أملاك التجهيز والخدمات والمواد والمنتجات المعفاة من الرسم على القيمة المضافة والحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية المتعلقة بنشاطات البحث عن المحروقات و/ أو استغلالها ونقلها بواسطة الأنابيب وتمييع الغاز وفصل غاز البترول المميع.