مرسوم تنفيذي رقم 14-05
· ج.ر عدد 3 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-05 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت
الفصل الأول — أحكام عامة › الفرع الثاني — الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت
المادة 6
الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يتمتع بالش خص ية المعنوية والاس تقلال المالي، و يدعى في صلب النص "الديوان".
يوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة.
المادّ ة 7 : يحدد مقر الديوان بمدينة أدرار، ولاية أدرار.