الفصل الثالث — التنظيم المطبق داخل حدود الحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت › الفرع الثاني — التدابير المتعلقة بالنشاطات داخل الحظيرة الثقافية
المادة 37
لا تقام الزيارات السياحية داخل المناطق المحمية المحددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية إلا في إطار منظم تحت إشراف هيئات عمومية أو بواسطة وكالات سياحية معتمدة وذلك بحضور مرشد يختار من بين أعوان حفظ وحراسة ومراقبة الحظيرة أو كل ممثل آخر يعينه مدير الديوان بمعدل مرشد واحد لكل عشرة زوار تقريبا. ويقيد مبلغ الخدمة التي يقدمها المرشدون لوكالات السياحة وتدفع في حساب مفتوح لهذا الغرض خاص بالديوان.