مرسوم تنفيذي رقم 14-05
· ج.ر عدد 3 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-05 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت
الفصل الثالث — التنظيم المطبق داخل حدود الحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت › الفرع الثاني — التدابير المتعلقة بالنشاطات داخل الحظيرة الثقافية
المادة 32
يسمح بمزاولة النش اطات الرعوي ة والحرفية الريفية والت قليدية في المناطق الم حمية ال محددة في المخطط العام لتهيئة الحظيرة الثقافية، مع مراعاة احترام التعليمات التي تصدرها السلطة المسيرة للحظيرة قصد حماية السلالات الحيوانية أو النباتية والمناطق شديدة الحساسية فيها.