الفصل الثالث — التنظيم المطبق داخل حدود الحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت › الفرع الأول — تهيئة الحظيرة الثقافية وكيفيات الدخول
المادة 29
يكلف مدير ديوان الحظيرة بإعداد مخطط عام لتهيئة الحظيرة ويتضمن، على الخصوص ما يأتي :
- تحديد المناطق المحمية،
- تعيين المواقع التي تفتح للزيارة،
- وضع مراكز الحراسة والرقابة،
- تهيئة الدروب والسبل التي تؤدي إلى المواقع المفتوحة للزيارة ووضع معالمها،
- الإشارة العامة والخاصة في المناطق المحمية ا لمختلفة.
المادّ ة 30 : يتم الدخول إلى الحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت عن طريق مراكز المراقبة والحراسة المقامة في :
- سالي، أن زغمير، وزاوية كنتة، تزولت، تاماست، تماساخ، فنوغيل، تسفاووت، تمنطيط، تيمي، مطار أدرار، بودة، سبع، تسابيت (قسم توات - عرق الشاش)،
- مطارفة، أوفران، دلدول، توكي، ولاد عيسى، هيحة، سمجان، ولاد السعيد، أقلاد، أقزار، تيميمون، مطار ت يمي مون، أم غيدن، أوج ة، قصر ق دور، يناير سنة م بني عيسي، توريرت، تين أركوك، تزليزة، فتيس، طلمين، تغوزي، شروين، تقلزي، أجدير (قسم قورارة - العرق الغربي)،
- تيت، أقبلي، أولاف، رقان (قسم تديكلت، تنزروفت)،
- أوقروت، تيمقطن، إن بلبال (قسم هضبة تدمايت).
ويمكن، عند الحاجة، إنشاء مراكز مراقبة وحراسة أخرى بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.