مرسوم تنفيذي رقم 14-05
· ج.ر عدد 3 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-05 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت
الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الرابع — اللجنة العلمية والتقنية
المادة 28
تعد اللجنة العلمية والتقنية تقريرا علميا وتقييميا على إثر كل دورة ويعرض على مدير الديوان الذي يرسله إلى السلطة الوصية.