الفصل الثاني — التنظيم والسير المادّ ة 9 : يسير الديوان مدير ويديره مجلس توجيه ويزود بلجنة علمية وتقنية. › الفرع الرابع — اللجنة العلمية والتقنية
المادة 25
يرأس اللجنة العلمية والتقنية مدير الديوان. 26 03 20 ربيع الأول عام 1435 ه تحدد تشكيلة اللجنة العلمية والتقنية وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من المدير، ويتم اختيار أعضاء اللجنة العلمية والتقنية على أساس الكفاءات المتصلة بمجالات تدخل الحظائر الثقافية ويعينون لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.