مرسوم تنفيذي رقم 14-05
· ج.ر عدد 3 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-05 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت
الفصل الثاني — التنظيم والسير المادّ ة 9 : يسير الديوان مدير ويديره مجلس توجيه ويزود بلجنة علمية وتقنية. › الفرع الرابع — اللجنة العلمية والتقنية
المادة 24
يزود الديوان بلجنة علمية وتقنية تبدي آراء وتوصيات بشأن مخططات العمل وبرامج النشاطات العلمية والتقنية للديوان.