مرسوم تنفيذي رقم 14-05
· ج.ر عدد 3 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-05 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت
الفصل الثاني — التنظيم والسير المادّ ة 9 : يسير الديوان مدير ويديره مجلس توجيه ويزود بلجنة علمية وتقنية. › الفرع الثالث — المدير
المادة 22
يعين مدير الديوان بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة، من بين الشخصيات التي تتمتع بخبرة في المهام العلمية والتقنية في مختلف ميادين تدخل الحظيرة الثقافية.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.