الفصل الثاني — التنظيم والسير المادّ ة 9 : يسير الديوان مدير ويديره مجلس توجيه ويزود بلجنة علمية وتقنية. › الفرع الثاني — مجلس التوجيه
المادة 20
لا تصح مداولات مجلس توجيه الديوان إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام.
وفي هذه الحالة، تصح مداولات مجلس توجيه الديوان مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية عدد الأصوات، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادّ ة 21 : تحرر مداولات مجلس توجيه الديوان في محاضر وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه الرئيس.
ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية خلال الثمانية (8) أيام التي تلي الاجتماع للموافقة عليها.