الفصل الثاني — التنظيم والسير المادّ ة 9 : يسير الديوان مدير ويديره مجلس توجيه ويزود بلجنة علمية وتقنية. › الفرع الثاني — مجلس التوجيه
المادة 19
يجتمع مجلس توجيه الديوان في دورة عادية مرة واحدة في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن المجلس أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال، قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.