مرسوم تنفيذي رقم 14-05
· ج.ر عدد 3 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-05 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت
الفصل الثاني — التنظيم والسير المادّ ة 9 : يسير الديوان مدير ويديره مجلس توجيه ويزود بلجنة علمية وتقنية.
المادة 13
يتوقف إنشاء الأقسام على غلبة وأهمية التراث البيئي - الثقافي المتواجد على مستوى فضاء جغرافي داخل حدودالحظيرة الثقافية، وذلك من منظور ثقافي وطبيعي وبيئي ومنظري.