الفصل الثاني — التنظيم والسير المادّ ة 9 : يسير الديوان مدير ويديره مجلس توجيه ويزود بلجنة علمية وتقنية.
المادة 12
تنظم الهياكل خارج المقر في شكل أقسام وأقسام فرعية ومراكز مراقبة وحراسة، تكلف بمهام مراقبة وحراسة وتوجيه ومتابعة النشاطات والعمليات ذات الصلة بمجال تخصصه.
كما تزود هذه الأقسام بوسائل بشرية ومادية وأدوات لوجيستية متطابقة مع حجم الإقليم وقدراته وخصائصه التراثية.
يضم الديوان أربعة (4) أقسام :
- قسم توات - عرق الشاش،
- قسم قورارة - العرق الغربي،
- قسم تديكلت - تنزروفت،
- قسم هضبة تدمايت.
كما يمكن الديوان إنشاء أقسام أخرى على مستوى إقليم الحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.