مرسوم تنفيذي رقم 14-05
· ج.ر عدد 3 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-05 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت
الفصل الثاني — التنظيم والسير المادّ ة 9 : يسير الديوان مدير ويديره مجلس توجيه ويزود بلجنة علمية وتقنية.
المادة 10
ينظم الديوان كما يأتي :
- هياكل في المقر،
- هياكل خارج المقر. 24 03 20 ربيع الأول عام 1435 ه الفرع الأول هياكل الديوان المادّ ة 11 : تنظم هياكل المقر في شكل دوائر ومصالح وفروع تكلف بمهام تقنية وعلمية وإدارية وتنشيطية وإعلامية واتصالية ذات صلة بمختلف مجالات تدخل الحظيرة الثقافية.