مرسوم تنفيذي رقم 13-72
· ج.ر عدد 10 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-72 مؤرّخ في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة 2013، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013
المادة الأولى
ت وزع الاعتمادات المق در مبل غها بأربعة وثلاثين مليارا وثلاثمائة واثنين وخمسين مليونا وألف دينار 34.352.001.000( دج) والمخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2013، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.