المادة 2
يكلف وزي ر المالية ووزير العلاقات مع
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال البرلمان، كل فيم ا يخصّه، بتنفي ذ ه ذا المرسوم عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، ال ذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
- وبمقتضى القانون رقم 12-12 المؤرّخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة قانون الماليّة لسنة 2013،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، الاعتمادات 2012 والمتضمّن حرر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1434 الموافق 23 يناير سنة .2013 عبد المالك سلال الجدول الملحق المخصصة لوزير العلاقات مع البرلمان لسنة 2013 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب 31-01 الإدارة المركزية - 31-02 الإدارة المركزية - 31-03 الإدارة المركزية - العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الراتب الرئيسي للنشاط............................. 70.358.000 التعويضات والمنح ا لمختلفة............................ 86.322.000 المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي......................... 14.000.000 مجموع القسم الأول 170.680.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية ............................................. 828.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية ............................................ 10.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي......................................... 39.170.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية..................... 3.758.000 مجموع القسم الثالث 43.766.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات.............................................. 8.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث............................................ 4.800.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم......................................................... 6.592.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة............................................ 10.241.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة ........................................................ 236.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.......................................... 5.800.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار......................................................... 1.000.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة............................................ 10.000 مجموع القسم الرابع 36.679.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني................................................ 5.250.000 مجموع القسم الخامس 5.250.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والملتقيات............................ 9.000.000 مجموع القسم السابع 9.000.000 مجموع العنوان الثالث 265.375.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تكملة المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين .................................................................. 4.000.000 مجموع القسم الثالث 4.000.000 مجموع العنوان الرابع 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 269.375.000 مجموع الفرع الأول 269.375.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العلاقات مع البرلمان............. 269.375.000