المادة الأولى
يل غ ى من ميزانية سنة 2013 اعتماد دفع قدره أربعة وتسعون مليارا وسبعمائة وستة وثلاثون مليونا وستمائة ألف دين ار 94.736.600.000(دج) ورخصة برنامج قدرها خمس ة وسبعون مليارا وأربعمائة وواح د وعشرون مليونا ومائة ألف دينار 75.421.100.000(دج) مقيدان في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخ صص لمي زاني ة سن ة 2013 اعتماد دفع قدره أربعة وتسعون مليارا وسبعمائة وستة وثلاثون مليون ا وستمائة ألف دينار 94.736.600.000(دج) ورخص ة برنامج قدرها خمس ة وسبعون مليارا وأربعمائة وواح د وعشرون مليونا ومائة ألف دينار 75.421.100.000(دج) يقيدان في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 3102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.