المادة الأولى
يل غى من ميزاني ة سنة 2013 اعت ماد ق دره مائة وأربعون مليون دينار 140.000.000( دج) م قيّ د في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي الباب رقم 37-10 "النفقات المتعلقة بالاتصال المؤسساتي".
الم ادّة 2 : يخ صص لميزانية س نة 2013 اعت م اد المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة قدره مائة وأربعون مليون دينار 140.000.000( دج) للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
يق يّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة .2013 الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
عبد المالك سلال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الأول الوزير الأول الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسير المصالح 34-01 الوزير الأول - تسديد النفقات ................................................... 100.000.000 34-02 الوزير الأول - الأدوات والأثاث ................................................... 000.000 5. 34-04 الوزير الأول - التكاليف الملحقة ................................................. 000.000 10. 34-80 الوزير الأول - حظيرة السيارات ................................................ 000.000 15.
مجموع القسم الرابع 000.000 130.
القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الوزير الأول - صيانة المباني...................................................... 000.000 5.
مجموع القسم الخامس 000.000 5.
القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الوزير الأول - النفقات المختلفة .................................................. 000.000 5.
مجموع القسم السابع 000.000 5.
مجموع العنوان الثالث 000.000 140.
مجموع الفرع الجزئي الأول 000.000 140.
مجموع الفرع الأول 000.000 140.
مجموع الاعتمادات المخصصة ...................................................... 000.000 140.