المادة 3
يكلف وزي ر المالية ووزي ر الشؤون الدينية والأوقاف، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ينشر ف ي الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة .2013 عبد المالك سلال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول للدولة الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة ...... 180.000.000 القسم الثالث مجموع القسم الأول 180.000.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي ................ 45.000.000 مجموع القسم الثالث 45.000.000 مجموع العنوان الثالث 225.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 225.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون مجموع الفرع الأول 225.000.000 الدينية والأوقاف........ 225.000.000 6 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 8 يناير سنة 2014 م