المادة 2
تبين حدود محيط حماية مطار النعامة - الشيخ بوعمامة، كما هي محددة في المادتين 2 و 3 من المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، بالشريط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بمحيط الحماية كما يأتي :
الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض غرب 10,170" 14' 00° شمال 37,800" 32' 33° غرب 10,878" 14' 00° شمال 37,812" 32' 33° غرب 13,620" 14' 00° شمال 36,078" 32' 33° غرب 19,728" 14' 00° شمال 38,964" 32' 33° غرب 19,656" 14' 00° شمال 40,296" 32' 33° غرب 18,690" 14' 00° شمال 40,278" 32' 33° غرب 16,848" 14' 00° شمال 40,452" 32' 33° غرب 15,132" 14' 00° شمال 40,938" 32' 33° غرب 13,420" 14' 00° شمال 41,652" 32' 33° غرب 13,554" 14' 00° شمال 41,766" 32' 33° غرب 04,746" 14' 00° شمال 47,184" 32' 33° المعلم 12 غرب القاعدة الجوية العسكرية (زاوية نهاية المطار) غرب 00,744" 14' 00° شمال 42,294" 32' 33° المعلم 13 شمال المطار (زاوية نهاية المطار) المعلم 14 شمال المطار (زاوية نهاية المطار) غرب 16,014" 14' 00° شمال 44,892" 32' 33° غرب 07,080" 14' 00° شمال 50,196" 32' 33° المادّ ة 3 : يتولى والي ولاية النعامة حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن مطار النعامة - الشيخ بوعمامة بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية.