المادة 9
دون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلفة بأمن مطار إيليزي / إن أمناس - زرزايتين بخصوص أي ط لب للترخيص بإنجاز أو تهيئة أو تعديل للمنشآت والبنايات الواقعة داخل محيط الحماية.
المادّ ة 10 : يمكن أن يمنع داخل المناطق الحساسة الواقعة في محيط الحماية :
- وضع تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية واللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر،
- القيام بإيداع أي شيء على مسالك الطرقات،
- ممارسة أي نشاط يمثل تهديدا على أمن وسلامة مطار إيليزي / إن أمناس - زرزايتين.
يقصد بالمنطقة الحساسة، كل فضاء يمثل نظرا لموقعه أو لطبيعة النشاطات التي تمارس فيه، أهمية خاصة لأمن وسلامة مطار إيليزي / إن أمناس - زرزايتين.
تضبط حدود المناطق الحساسة بقرار من والي ولاية إيليزي، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن المطار والمصالح الأمنية.