المادة 6
يمكن أن يكون كل بناء أو منشأة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية من شأنه أن يشكل عائقا أو خطرا على سلامة وأمن مطار إيليزي / إن أمناس - زرزايتين محل تحويل أو تغيير للموقع أو تعديل أو هدم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض شرق 10" 37' 9° شمال 15" 04' 28° شرق 38" 38' 9° شمال 36" 03' 28° شرق 43" 39' 9° شمال 30" 04' 28° شرق 42" 39' 9° شمال 30" 04' 28° شرق 13" 40' 9° شمال 00" 04' 28° شرق 49" 37' 9° شمال 00" 02' 28° شرق 44" 37' 9° شمال 02" 02' 28° شرق 16" 37' 9° شمال 28" 02' 28° شرق 03" 38' 9° شمال 08" 03' 28° يستفيد أصحاب الأملاك وأصحاب الحقوق العينية الآخرون المعنيون من تعويض طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.