مرسوم تنفيذي رقم 13-42
· ج.ر عدد 7 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-42 مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013، يؤسس محيط حماية مطار إيليزي / إن أمناس - زرزايتين ويحدد محيطه
المادة 3
يتولى والي ولاية إيليزي حماية هذا المحيط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تتم استشارة السلطة المكلفة بأمن مطار إيليزي/ إن أمناس - زرزايتين بشأن كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية.