مرسوم تنفيذي رقم 13-412
· ج.ر عدد 64 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-412 مؤرّخ في 8 صفر عام 1435 الموافق 11 ديسمبر سنة 2013، يتضمن نقل اعتم اد في ميزانية الدولة
المادة 2
يخص ص لميزانية سنة 2013 اعتماد ق دره ستة وعشرون مليونا وسبعمائة وتسعون ألف دينار 26.790.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير الوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.