مرسوم تنفيذي رقم 13-407
· ج.ر عدد 60 لسنة 2013
مرسوم تنفيذي رقم 13-407 مؤرخ في 28 محرّم عام 1435 المو افق 2 ديسمبر سنة 2013، يتضمن الموافقة على رخصة إقامة واستغلال شبكة عمومية للمواصلات اللاسلكية من الجيل الثالث وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور الممنوحة لشركة "أوراسكوم تيلكوم الجزائر"
الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها
المادة 8
مجموعات الترقيم 1.8 منح مجموعات الترقيم طبقا لأحكام المادة 13 من القانون، تحدد سلطة الضبط وتمنح الأرقام ومجموعات الترقيم والبوادئ الضرورية لصاحب الرخصة لاستغلال شبكة الجيل الثالث الخاصة به وتزويد الخدمات المتعلقة بها. 2.8 تعديل مخطط الترقيم الوطني في حالة تعديل مخطط الترقيم الوطني، تخطط سلطة الضبط هذه التغييرات بالتشاور مع المتعاملين، وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.