الفصل الثاني — شروط إقامة الشبكة واستغلالها
المادة 4
المنشآت الأساسية لشبكة الجيل الثالث .3G 2 ديسمبر سنة 2013 م 1.4 شبكة التراسل الخاصة يرخص لصاحب الرخصة، في حدود احترام أحكام القانون ونصوصه التطبيقية، بإقامة منشآته الأساسية وسعاته التراسلية الخاصة به من أجل تلبية حاجات شبكة الجيل الثالث.
ويمكنه في هذا الصدد، إقامة وصلات سلكية و/أو لاسلكية كهربائية، لاسيما وصلات بحزم هرتزية لضمان وصلات التراسل. كما يمكنه طبقا للتنظيم الساري المفعول، أن يستأجر لدى الغير وصلات أو منشآت أساسية لضمان ربط مباشر بين تجهيزاته.
ويمكن صاحب الرخصة أيضا إقامة وصلات لاسلكية كهربائية بواسطة وصلاته الخاصة من الحزم الهرتزية شرط توفر الذبذبات لربط تجهيزاته. 2.4 أخذ التكنولوجيات الجديدة بعين الاعتبار يجب إقامة شبكة صاحب الرخصة بواسطة تجهيزات جديدة تدمج أحدث التكنولوجيات وأجداها.
يقوم صاحب الرخصة بترحيل شبكة الجيل الثالث الخاصة به لجميع التطورات التكنولوجية ضمن قواعد ومعايير النفاذ لحزم النطاق العريض حسب الحاجة. 3.4 احترام المقاييس على صاحب الرخصة احترام القواعد والمقاييس المطبقة في الجزائر. 4.4 النفاذ المباشر إلى الدولي يلتزم صاحب الرخصة بتمرير كل المكالمات الدولية _ الصوت والمعطيات وخدمات ذات الوسائط المتعددة _ لمشتركيه، بما فيهم المرتفقون الزائرون والمرتفقون الجوالون انطلاقا من أو باتجاه هؤلاء في الجزائر عبر المنشآت الدولية التي تمت إقامتها أو استغلالها من طرف متعامل عمومي حائز رخصة إقامة واستغلال الشبكات العمومية للاتصالات السلكية واللاسلكية الثابتة. 5.4 منطقة التغطية ورزنامة إقامة الشبكة يخضع صاحب الرخصة لإلزامية التغطية المتمثلة في إقامة وتشغيل الوسائل الضرورية لإقامة شبكة الجيل الثالث وضمان توفر الخدمات في مناطق التغطية ومحاور الطرق الواردة في الملحق .3