الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 47
الملاحق تشكل الملاحق الأربعة المرفقة جزءا لا يتجزأ من دفتر الشروط هذا.
حرر بالجزائر، في 11 نوفمبر سنة .2013 وقعه :
ممثل صاحب الرخصة رئيس مجلس سلطة ضبط الرئيس التنفيذي البريد والمواصلات نيشي فينسينزو السلكية واللاسلكية امحمد توفيق بسعي وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال زهرة دردوري الملاحق الملحق الأول أسهمية صاحب الرخصة شركة " أوراسكوم تيليكوم الجزائر" شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري، يُقدّر رأسمالها واحدا وأربعين مليارا وخمسمائة وستة وستين مليونا وثمانمائة وعشرين ألف دينار جزائري 41.566.820.00,00( دج) مقرها الاجتماعي بشارع مولود فرعون، تجزئة رقم 8 أ، دار البيضاء- الجزائر.
يتم توزيع الأربعة ملايين ومائة وستة وخمسين ألف و ستمائة واثنين وثمانين سهم 682( 156. 41. سهم) التي تشكل رأسمال أوراسكوم تيليكوم الجزائر _ شركة ذات أسهم - كما يأتي : .1 تملك SAE HOLDING TELECOM GLOBAL مليونين وثلاثمائة وتسعين ألف و ستمائة وسبعة عشر سهم ( 2.390.617 سهم)، أي 57,51 % من رأس المال، و هي شركة ذات أسهم خاضعة للقانون المصري، تم إنشاؤها بمصرالجيزة بتاريخ 21 يوليو سنة 1997 والمسجلة في السجل التجاري تحت رقم 365751 و الكائن مقرها ب 2005 أ، أبراج مدينة النيل، كورنيش النيل، رملة بولاق، القاهرة - مصر. .2 تملك INC INTERNATIONAL ORATEL مليونا و مائتين وتسعين ألفا و تسعمائة وثلاثة وعشرين سهم 1.290.923( سهم)، أي 31,06 %، وهي شركة ذات أسهم خاضعة لقانون الجزر العذراء البريطانية Vir-( British Islands )gin، تم إنشاؤها بالجزر العذراء البريطانية بتاريخ 15 مايو سنة 2000 والمسجلة في السجل التجاري للشركة تحت رقم 37719 والكائن مقرها ب 4 نهج ف. ديماش، فلوريانا 1504، مالطا. .3 تملك LTD Holding MOGA ثلاثمائة واثنين وأربعين ألف و خمسمائة سهم 342.500( سهم)، أي 8,24 %، و هي شركة ذات أسهم خاضعة لقانون جزر الموريس والمسجلة في السجل التجاري تحت رقم 37682 و الكائن مقرها ب 4، نهج ف.ديماش، فلوريانا 1504، مالطا. .4 تملك CEVITAL مائة واثنين وثلاثين ألفا وستمائة واثنين و ثلاثين سهم ( 132.632 سهم)، أي 3.19 %، و هي شركة ذات أسهم خاضعة للقانون الجزائري والمسجلة في السجل التجاري تحت رقم 3802B98، تم إنشاؤها بالجزائر بتاريخ 20 أبريل سنة 1998 و الكائن مقرها ب 138، تجزئة محمد سعدون، القبة- الجزائر. .5 يملك السيد نيشي فينسينزو فرنسيسكو قايتانو انتونيو ماريا، من جنسية فرنسية، سهما واحدا 1( سهم)، أي 0.00002 %، اختار موطنه في مقر شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر. .6 يملك السيد جو أولاف لوندر، من جنسية نرويجية، سهما واحدا (10)، أي 0.00002 %، اختار موطنه في في المقر الاجتماعي لشركة فيمبلكوم، كلود ديبوسي، رقم 88، أمستردام، هولندا. .7 يملك السيد جان إدوارد ثيجيزن، من جنسية نرويجية، سهما واحدا ( 10)، أي 0.00002 %، اختار موطنه في مقر شركة فيمبلكوم، كلود ديبوسي، رقم 88، أمستردام، هولندا. .8 يملك السيد جيفري ديفيد ماكغي، من جنسية أمريكية، سهما واحدا ( 10)، أي 0.00002 %، اختار موطنه في مقر شركة فيمبلكوم، كلود ديبوسي، رقم 88، أمستردام، هولندا. .9 يملك السيد ميخائيل جرتشوك، من جنسية روسية، سهما واحدا ( 10)، أي 0.00002 %، الذي اختار موطنه في مقر شركة فيمبلكوم، كلود ديبوسي، رقم 88، أمستردام، هولندا. .10 يملك السيد رودولف ألدو ماريو ماريوس، من جنسية فرنسية، سهما واحدا ( 10)، أي 0.00002 % اختار موطنه في مقر شركة OTMT، القاهرة، مصر. .11 يملك السيد راجى جمال الدين محمود سليمان الفحام، من جنسية مصرية، سهما واحدا (10)، أي 0.00002 % اختار موطنه في مقر شركة OTMT، القاهرة، مصر. .12 يملك السيد عماد شوقي فريد بانوب، من جنسية مصرية، سهما واحدا ( 10)، أي 0.00002 % اختار موطنه في مقر شركة OTMT، القاهرة، مصر. .13 يملك السيد أنسي نجيب ساويرس، من جنسية مصرية، سهما واحدا ( 10)، أي 0.00002 %، اختار موطنه في مقر شركة OTMT، القاهرة، مصر. .14 يملك السيد نجيب أنسي نجيب ساويرس من جنسية مصرية، سهما واحدا (10)، أي 0.00002 % الذي اختار موطنه في مقر شركة OTMT، القاهرة، مصر.
التتطلبات الدنيا للخدمة الصوتية 2 ديسمبر سنة 2013 م الملحق الثاني جودة الخدمة المقاييس التقنية الواجبة التطبيق يجب أن تكون شب كة صاحب الرخصة، على مستوى بنيتها ووظيفتها وخدماتها المعروضة، مطابقة لمعايير IMT 2000 و UMTS التي حددها الإتحاد الدولي للاتصالات.
يتقيد صاحب الرخصة بالمعايير التي حددها الإتحاد الدولي للاتصالات والمعهد الأوروبي لتقييس الاتصالات بشأن نوعية الخدمة، لا سيما فيما يتعلق بمعدلات التوفر، ومعدلات الخطأ، من أقصاها إلى أقصاها وآجال تراسل الصوت وخدمات المعطيات وآجال تلبية طلبات الخدمة وفاعلية وصل النداءات وفاعلية سرعة صيانة الشبكة.
جودة الحد الأدنى لنوعية الخدمة يجب أن تسمح شبكة صاحب الرخصة بإقامة وضمان استمرار المكالمات، انطلاقا من محطات نقالة واقعة داخل منطقة التغطية المحددة في الملحق 3 أو في اتجاهها.
خدمة الصوت نسبة الانسداد تعني احتمال عدم مرور المكالمة في ساعات الذروة. وتمثل هذه النسبة حاصل قسمة عدد محاولات النداءات المسدودة على العدد الكلي لمحاولات النداءات المرسلة.
نسبة الانقطاع تعني احتمال انقطاع المكالمة قبل نهاية دقيقتين، وتمثل هذه النسبة حاصل قسمة عدد النداءات التي تم قطعها على العدد الكلي للنداءات المرسلة.
المتطلبات الدنيا المؤشر المحيط نسبة نجاح المكالمات منذ المحاولة في المدن داخل الأولى والحفاظ على المكالمة لمدة وفي الأماكن نسبة النجاح نسبة نسبة والحفاظ الانسداد الانقطاع وخارج العمارات ≤ 95 % ≥ 2 % ≥ 2 % العامة التي لا تقع دقيقتين .(2) في المنشآت الأساسية نسبة نجاح المكالمات منذ المحاولة على الطرقات من داخل السيارة ≤ 85 % لسرعة ≥ 5 % ≥ 10 % الأولى والحفاظ على المكالمة لمدة أو القطار في حالة حركة مع 80 كلم /سا دقيقتين .(2) تجهيز محول دون زيادة قوة الأجهزة المطرفية خدمات العطيات :
يتعلق تقييم نوع خدمة المعطيات على الأقل بالخدمات الآتية :
• نقل الرسائل القصيرة SMS و MMS،
• الإبحار عبر الويب،
• نقل الملفات بطريقة الرزم.
المتطلبات الدنيا لخدمات نقل الرسائل القصيرة المؤشر نسبة الرسائل SMS و MMS التي تم تلقيها دون خطأ أجل يقل على التوالي عن 2 و 5 دقيقة المتطلبات الدنيا لخدمات للإبحار عبر الويب :
المؤشر نسبة نجاح النفاذ لموقع الويب (1) نسبة الإبحار الناجحة (2) SMS و MMS :
المتطلبات الدنيا (مضمون صحيح) في < 95 % المتطلبات الدنيا < 90 % < 90 % المتطلبات الدنيا لخدمات نقل الملفات بطريقة الرزم :
المؤشر نسبة الوصلات الناجحة في أجل أقل من 30 ثانية التدفق المتوسط للتحميل / استلام ملفات 5 Mo التدفق المتوسط المرسل / إرسال ملفات 1 Mo المتطلبات الدنيا < 90 % 512 كيلوبايت /ثا 256 كيلوبايت /ثا )1 يتم اعتبار النفاذ لموقع الويب ناجحا عندما يتم تحميل الصفحة الأولى كاملة في أجل يقل عن 30 ثانية منذ المحاولة الأولى. )2 يتم اعتبار الإبحار ناجحا عندما تتم المحافظة الاستمرار في الإبحار.
عليها نشطة خلال مدة 5 دقائق دون انقطاع الوصل أو عدم إمكانية التدفق المتوسط هو متوسط المعدلات الإجمالية للتدفق الملاحظ ل 100 % من الملفات المرسلة / المستلمة، ويتم قياسه بحسب عرض المتعامل الذي يخدم أكبر عدد من المستخدمين.
وفيما يتعلق بالعروض التي يتم فيها ضمان التدفق، يجب على صاحب الشبكة أن يضمن على الأقل تدفق متوسط للوصل كما يأتي :
- في السنة الأولى 50 % من التدفق المضمون المكتتب،
- السنة الثانية 60 % من التدفق المضمون المكتتب،
- السنة الثالثة 70 % من التدفق المضمون المكتتب.
سيتم قياس جودة الخدمة من قبل صاحب الرخصة تحت إشراف سلطة الضبط التي تحدد البروتوكولات والإجراءات العملية للقياسات، بعد التشاور مع صاحب الرخصة. كما إنها هي التي تحدد الوتيرة وتراقب وتدقق في القياسات التي قام بها صاحب الرخصة .
تقع التكاليف التي تنجر عن قياسات جودة الخدمة على عاتق صاحب الرخصة.
تقع التكاليف التي تتعلق بالإشراف على القياسات ونتائج التدقيق على عاتق سلطة الضبط.
وفي حالة نزاع، يمكن لسلطة الضبط أن تقرر إسناد القياسات إلى خبير مستقل وذلك على حساب صاحب الرخصة. 2 ديسمبر سنة 2013 م الملحق الثالث التغطية الإقليمية رزنامة وآلية الانتشار تكون آلية انتشار الشبكة تدريجية. ويجب على صاحب الرخصة ضمان الحد الأدنى من رزنامة الانتشار المطلوب، ويتمثل المبدأ في أن تكون جميع فئات الولايات (المذكورة أدناه) معنية في كل مرحلة من مراحل الانتشار إلى غاية التغطية الكاملة لجميع الولايات.
يستفيد صاحب الرخصة من فترة حصرية خلال السنة الأولى في الفئات الفرعية C2b و C3b (ولاية واحدة لكل فئة فرعية).
يوفر صاحب الرخصة، من خلال محطاته القاعدية الخاصة وتجهيزاته، الحد الأدنى من التغطية من الفئات الإقليمية للمنطقة الموضحة أدناه. وتحسب الآجال ابتداء من تاريخ نشر النص التنظيمي الذي يمنح الرخصة لصاحبها في الجريدة الرسمية.
تعد الالتزامات المذكورة أدناه كحد أدنى . ويتعين تطبيق معايير جودة الخدمة المدرجة في الملحق الثاني بدفتر الشروط هذا على جميع المناطق التي يخدمها صاحب الرخصة.
تستند الولايات و المناطق الجغرافية التي تجب تغطيتها في تواريخ استحقاق ثابتة والحد الأدنى للتغطية المذكور على توزيع حسب أربع 4( ) فئات :
- الفئة الأولى C1( ) وتحوي أربع 4( ) ولايات :
الجزائر العاصمة وقسنطينة وورقلة ووهران .
- الفئة الثانية ( C2 ) وتتضمن سبع عشرة ( 17 ) ولاية، وتنقسم إلى فئتين فرعيتين C2a و C2b : 28 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2013 م
• تشمل الفئة الفرعية C2a ولايات : البليدة وتلمسان وتيزي وزو وسطيف وعنابة وبومرداس،
• تشمل الفئة الفرعية C2b ولايات : الشلف وباتنة وبجاية وجيجل وسكيكدة ومستغانم والمسيلة ومعسكر وبرج بوعريريج وتيبازة وميلة.
- والفئة الثالثة C3( ) وتتكون من اثني عشرة
(12) ولاية وتنقسم إلى فئتين فرعيتين C3a و .C3b
• تتألف الفئة الفرعية C3a من ولايات : بسكرة والجلفة والوادي.
• تتألف الفئة الفرعية C3b من ولايات : أدرار والأغواط وبشار وتامنغست والبيض وإيليزي وتندوف والنعامة وغرداية.
• الفئة الرابعة ( C4 ) وتتضمن خمس عشرة (15) ولاية : أم البواقي والبويرة وتبسة وتيارت وسعيدة وسيدي بلعباس وقالمة والمدية والطارف وتيسمسيلت وخنشلة وعين الدفلى وعين تيموشنت وسوق أهراس وغليزان.
التغطية الدنيا في نهاية السنة الأولى ( الولايات والمناطق الجغرافية ) يجب على صاحب الرخصة، في السنة الأولى، تغطية الولايات الآتية ( الولايات التي تجب تغطيتها التاريخ 1 C ز 1 + سنة 1 %50 ز 1 + سنتين 2 %55 ز 1 + 3 سنوات %60 ز 1 + 4 سنوات %70 ز 1 + 5 سنوات %80 ز 1 + 6 سنوات / ز 1 + 7 سنوات / في البداية و الولايات الإضافية )، مع العلم أن النسب الدنيا من التغطية موضحة في الجدول .1 C1• : الجزائر العاصمة وقسنطينة وورقلة ووهران، C2• : o C2a : البليدة، o C2b : سكيكدة (حصرية) ومستغانم، C3• : o C3a : الوادي، o C3b : بشار (حصرية)،
• C4 : عين الدفلى.
الولايات الإضافية الممنوحة لصاحب الرخصة :
• C2 : سطيف وتيزي وزو وبومرداس،
• C3 : الجلفة.
تمتد التزامات التغطية إلى الموانئ والمطارات والمناطق الصناعية التابعة لعواصم الولايات المعنية :
الفئات 2 C 3 C 4 C %30 %30 %30 %40 %35 %35 %45 %40 %40 %50 %45 %45 %60 %50 %50 %70 %60 %60 %80 %80 %80 الجدول - 1 نسبة التغطية الدنيا بالنسبة للولايات التي تجب تغطيتها منذ السنة الأولى (ز 1 : هو تاريخ منح رخصة الجيل الثالث) التغطية الدنيا في نهاية السنة الثانية ( الولايات والمناطق الجغرافية ) يجب على صاحب الرخصة، في السنة الثانية، تغطية الولايات الآتية ( الولايات التي تجب تغطيتها في البداية والولايات الإضافية )، مع العلم أن النسب الدنيا من التغطية موضحة في الجدول .2
• C2 : o C2a : تلمسان، o C2b : ميلة،
• C3 : o C3b : البيض، التاريخ 2 C ز 1 + سنتين 2 %40 ز 1 + 3 سنوات %45 ز 1 + 4 سنوات %50 ز 1 + 5 سنوات %60 ز 1 + 6 سنوات %70 ز 1 + 7 سنوات %80 2 ديسمبر سنة 2013 م
• C4 : عين تيموشنت وسعيدة وقالمة.
الولايات الإضافية الممنوحة لصاحب الرخصة :
• C2 : باتنة وبجاية،
• C4 : تيارت والبويرة والمدية.
ويتعين على صاحب الرخصة زيادة على ذلك تغطية :
• 50 % من الطريق السريع شرق - غرب،
• المحطات والمطارات و الموانئ و المناطق الصناعية أو مناطق النشاط التابعة لعواصم الولايات المعنية بالتزامات التغطية.
الفئات 3 C 4 C %35 %35 %40 %40 %45 %45 %50 %50 %60 %60 %80 %80 الجدول 2 نسبة التغطية الدنيا بالنسبة للولايات التي تجب تغطيتها بداية من السنة الثانية (ز 1 : هو تاريخ منح رخصة الجيل الثالث) التغطية الدنيا في نهاية السنة الثالثة ( الولايات والمناطق الجغرافية )
• يجب على صاحب الرخصة، في السنة الثالثة، تغطية الولايات الآتية ( الولايات التي تجب تغطيتها في البداية و الولايات الإضافية )، مع العلم أن النسب الدنيا من التغطية موضحة في الجدول .3
• C2b : جيجل وبرج بوعريريج.
• C3b : تندوق.
• C4 : تيسمسيلت.
الولايات الإضافية الممنوحة لصاحب الرخصة :
• C2 : عنابة والشلف والمسيلة ومعسكر،
• C4 : غليزان.
كما يتعين على صاحب الرخصة مع نهاية السنة الثالثة تغطية :
• 50 % الباقي من الطريق السريع شرق- غرب،
• كامل مسار الطرق المحددة أدناه، مع تغطية التجمعات التي تجتازها هذه الطرقات في الولايات التي يجب فيها على صاحب الرخصة أن ينشر تغطيته : o الطريقان الوطنيان رقم 35 و 2 ( مغنية - عين تموشنت- وهران )، o الطريق الوطني رقم 4 ( وهران- الجزائر )، o الطريق الوطني رقم 5 ( الجزائر - قسنطينة )، o الطريق الوطني رقم 3 ( عنابة - قسنطينة )، o الطريق الوطني رقم 44 ( عنابة - القالة ) .
• المناطق الصناعية والمطارات وموانئ الولايات التي يلتزم صاحب الرخصة بتغطيتها.
التاريخ 2 C ز 1 + 3 سنوات %45 ز 1 + 4 سنوات %50 ز 1 + 5 سنوات %60 ز 1 + 6 سنوات %70 ز 1 + 7 سنوات %80 الجدول 3 الفئات 3 C 4 C %40 %40 %45 %45 %50 %50 %60 %60 %80 %80 نسبة التغطية الدنيا بالنسبة للولايات التي تجب تغطيتها (ز 1 : هو تاريخ منح رخصة التغطية الدنيا في نهاية السنة الرابعة (الولايات والمناطق الجغرافية) :
يجب على صاحب الرخصة، في السنة الرابعة، تغطية الولايات الآتية (الولايات التي يجب تغطيتها في البداية والولايات الإضافية)، مع العلم أن النسب بداية من السنة الثالثة الجيل الثالث)
• C2b : تيبازة.
• C3 : o C3a : بسكرة، o C3b : الأغواط،
• C4 : سيدي بلعباس وأم البواقي وتبسة الدنيا من التغطية موضحة في الجدول .4 والطارف.
التاريخ 2 C ز 1 + 4 سنوات %50 ز 1 + 5 سنوات %60 ز 1 + 6 سنوات %70 ز 1 + 7 سنوات %80 الجدول 4 الفئات 3 C 4 C %45 %45 %50 %50 %60 %60 %80 %80 نسبة التغطية الدنيا بالنسبة للولايات التي تجب تغطيتها (ز 1 : هو تاريخ منح رخصة بداية من السنة الرابعة الجيل الثالث) التغطية الدنيا في نهاية السنة الخامسة (الولايات والمناطق الجغرافية) السنة الخامسة : يلتزم صاحب الرخصة بمواصلة تغطية الولايات التي تجب تغطيتها خلال السنوات الأربع الأولى والشروع في تغطية الولايات الآتية مع نسبة التغطية
• C3b : غرداية والنعامة وأدرار وتامنغست وإيليزي،
• C4 : سوق أهراس وخنشلة.
التاريخ 2 C ز 1 + 5 سنوات %60 ز 1 + 6 سنوات %70 ز 1 + 7 سنوات %80 الجدول - 5 نسبة التغطية الدنيا بالنسبة للولايات التي تجب تغطيتها بداية من السنة الخامسة (ز 1 : هو تاريخ منح رخصة الجيل الثالث) يتعين على صاحب الرخصة أن يعلم سلطة الضبط مقدما بانتشاره المتوقع للسنة المقبلة في ولايات جديدة في نفس تاريخ سنة منح الرخصة.
السنتان السادسة والسابعة : يلزم صاحب الرخصة بتوسيع نطاق التغطية إلى كل الولايات خلال السنتين السادسة والسابعة مع احترام نسب التغطية المحددة في الجداول 1 إلى 5 إلى نهاية السنتين السادسة والسابعة وإبلاغ سلطة الضبط مقدما بذلك.
تبلغ نسب التغطية التي يجب تحقيقها 80 % في نهاية السنة السابعة في كل ولاية من ولايات الوطن.
وفيما يتعلق بالتغطية الدنيا في نهاية السنوات الرابعة والخامسة والسادسة و السابعة، يتم إضافة ما يأتي :
يجب على صاحب الرخصة أن ينتهي مع نهاية السنة الرابعة من تغطية :
جميع الطرق الوطنية في الولايات التي يجب على صاحب الرخصة تغطيتها في السنوات السابقة و خاصة محاور الطرق : o وهران - بشار : الطريق الوطني رقم 6، الدنيا المحددة في الجدول 5 :
الفئات 3 C 4 C %50 %50 %60 %60 %80 %80 o الجزائر - الجلفة - الأغواط - غرداية : الطريق الوطني رقم 1، o قسنطينة - باتنة - تقرت - ورقلة : الطريق الوطني رقم 3، o القالة - سوق أهراس - تبسة : الطريق الوطني رقم .16 وجوب توسيع التغطية الإقليمية مع نهاية السنة الخامسة على : o كل الطرق الوطنية ومحاور الطرق السريعة الباقية في أقاليم الولايات التي يتواجد بها صاحب الرخصة. o على الأقل 45 % من التجمعات السكانية ذات أكثر من 2000 نسمة في الولايات الخاضعة لالتزامات التغطية.
وجوب توسيع التغطية الإقليمية مع نهاية السنة السادسة، على الأقل، على : o 80 % من التجمعات السكانية ذات أكثر من 2000 نسمة في الولايات الخاضعة لالتزامات التغطية خلال السنوات الثلاث الأولى. o كل الطرق الوطنية ومحاور الطرق السريعة الباقية. o كل المناطق السياحية و مراكز المياه الساخنة. 28 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2013 م للوفاء بكل الالتزامات، يجب توسيع التغطية الإقليمية مع نهاية السنة السابعة على : o 95 % من التجمعات السكانية ذات أكثر من 2000 نسمة في البلاد. o كل المناطق الصناعية ومناطق النشاطات والمحطات البرية و السكك الحديدية والموانئ والمطارات.
يجب على صاحب الرخصة تغطية 95 % من التجمعات السكانية ذات أكثر من 2000 نسمة وبالتالي ضمان تغطية التجمعات السكانية التي بلغ عدد سكانها هذا الرقم. كما تجب تغطية كل محاور الطرق السريعة بالتزامن مع إنشائها.
يتم، في إطار الخدمة العامة وبناء على مبادرة من سلطة الضبط وبحسب الرزنامة التي تحددها، التكفل بتغطية التجمعات السكانية ذات أقل من 2000 نسمة التي لم يغطها صاحب الرخصة.
تعتبر التزامات التغطية التي يبينها هذا الملحق مستوفاة عندما يتم تغطية 80 % على الأقل من التجمعات السكانية في المناطق الواجب وصلها و 80 % بالنسبة لمحاور الطرق والطرق السريعة.
على صاحب الرخصة أن يقدم إلى سلطة الضبط، في نهاية كل سنة، قائمة شاملة عن المناطق المغطاة والسكان المعنيين بذلك، تدعيما للتقرير السنوي المذكور في الفقرة 3.37 من دفتر الشروط، ولا بد من توافق هذه المناطق وهؤلاء السكان مع منشورات الديوان الوطني للإحصائيات، من أجل تأكيد أن صاحب الرخصة وفّى بالتزامات التغطية. ويتم تقدير السكان على أساس آخر إحصاء للسكان، يكون الديوان الوطني للإحصاء قد نشر نتائجه. ويبين هذا التقرير ويبرر، عند الاقتضاء، ظروف الإعفاء (بمفهوم هذه العبارة في المادة )32 التي يمكن لصاحب الرخصة أن يحتج بها بالنسبة للفترة المعنية.
طبقا للمادة 32 من دفتر الشروط وباستثناء ظروف الإعفاء، يجب على صاحب الرخصة، أن يدفع مبلغا زائدا على المقابل المالي للرخصة، في حالة عدم احترام الالتزامات الدنيا و الالتزامات الإضافية للتغطية الواردة في الملحق 4 أعلاه.
سيحسب مبلغ الزيادة بعد أن تقوم سلطة الضبط بفحص وتدقيق انتشار شبكة الجيل الثالث على أساس السلم الآتي : o الإخلال بالواجبات السنوية للتغطية في الولاية:
تطبيق العقوبة القصوى بمائة مليون دينار جزائري 100.000.000,00( دج) o الإخلال بواجبات التغطية على محاور الطرق والطرق السريعة : تطبيق العقوبة القصوى بخمسين مليون دينار جزائري 50.000.000,00( دج).
بالنسبة لكل حالة من الحالتين المذكورتين أعلاه، يحسب المبلغ الزائد على المقابل المالي للرخصة على أساس زيادة قصوى تتناسب مع العجز في تغطية السكان مقارنة مع الأدنى المطلوب المقدر ب 80 % من السكان في المناطق الواجب وصلها.
أي الصيغة الآتية لكل حالة من حالات الإخلال :
مبلغ الزيادة = الزيادة القصوى x 80( % - /)X 80 %، حيث أن :
X = النسبة المائوية للتغطية المحققة في المنطقة المعنية. x : ضرب و/قسمة في حالة الإخلال بتغطية 95 % من التجمعات السكانية ذات أكثر من 2000 نسمة : تطبيق العقوبة القصوى بمليون دينار جزائري 1.000.000,00( دج) لكل تجمع سكاني.
بالنسبة للحالة المذكورة أعلاه، يساوي مبلغ الزيادة الإجمالية عدد التجمعات السكانية التي يفوق تعداد سكانها 2.000 نسمة ولم تتم تغطيتها (أي التي لم تتحقق فيها نسبة التغطية الدنيا المقدرة ب 80 % من السكان) والواجب تغ ط يتها لبلوغ أدنى تغطية بقدر 95 % في التجمعات السكانية التي يفوق تعداد سكانها 2.000 نسمة، مضروبا في مبلغ الزيادة الأحادية.
وفي حالة التجمعات السكانية التي يفوق تعداد سكانها 2.000 نسمة ولم تحقق فيها تغطية بنسبة 80 % من السكان، يحسب المبلغ الأحادي للزيادة المطبقة على المقابل المالي الواجب أخذه بعين الاعتبار، على أساس الزيادة الأحادية القصوى المتناسبة مع العجز المسجل في تغطية السكان مقارنة بالأدنى المطلوب والمقدر ب 80 % من سكان المنطقة الواجب وصلها.
أي الصيغة الآتية لكل حالة من حالات الإخلال :
مبلغ الزيادة = الزيادة القصوى x 80( % - /)X 80 %، حيث أن :
X = النسبة المائوية للتغطية المحققة في المنطقة المعنية، x : ضرب و/قسمة يتم تطبيق كل عقوبة سنويا إذا لم يتم الوفاء بالالتزامات.
قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية