الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 43
تعديل دفتر الشروط تطبيقا للتنظيم المعمول به ووفقا لأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 01-124 المؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001، يمكن تعديل دفتر الشروط هذا بصفة استثنائية بناء على رأي مبرر من سلطة الضبط وفقط في حالة ما إذا استدعى الصالح العام ذلك لأسباب الأمن الوطني أو النظام العام.
في حالة التطور التكنولوجي الذي تستلزمه المصلحة العامة، تتم المبادرة بعملية تعديل دفتر الشروط هذا بناء على قرار الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال أو بناء على رأي معلل من سلطة الضبط وفق نفس الأشكال وبحسب ما اتفق عليه مع صاحب الرخصة .
لا يمكن أن تمس هذه التعديلات بصفة جذرية التوازنات الاقتصادية التي تقوم عليها هذه الرخصة.