الفصل السادس — المسؤولية والمراقبة والعقوبات
المادة 36
مسؤولية صاحب الرخصة والتأمينات 1.36 المسؤولية صاحب الرخصة مسؤول وحده تجاه الغير، بما في ذلك الوزير المكلف بالاتصالات وسلطة الضبط، وذلك وفقا لأحكام القانون، بإقامة شبكة الجيل الثالث وتشغيلها، وتوفير الخدمات، وبتحمل الأضرار التي من المحتمل أن تنجم خاصة عن نقائص من صاحب الرخصة أو من مستخدميه أو من شبكة الجيل الثالث. 2.36 إلزامية التأمين فور سريان مفعول الرخصة وطيلة مدة صلاحيتها، يغطي صاحب الرخصة مسؤوليته المدنية والمهنية ومسؤوليته عن الأخطار التي تمس الأملاك الضرورية لإقامة واستغلال شبكة الجيل الثالث ولتوفير الخدمات، بما في ذلك المنشآت الجاري إنجازها والتجهيزات الجاري تركيبها، وذلك عن طريق عقود تأمين تكتتب ضمن احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما. 28 محرّم عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2013 م