الفصل الخامس — الأتاوى والمساهمات والمقابل المالي
المادة 33
كيفيات تسديد الأتاوى والمساهمات المالية الدورية 1.33 كيفيات التسديد تحرر وتقبض أتاوى ومساهمات صاحب الرخصة المستحقة بموجب دفتر الشروط هذا، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 2.33 التحصيل والمراقبة تكلف سلطة الضبط بتحصيل هذه الأتاوى والمساهمات لدى صاحب الرخصة. وتراقب كذلك التصريحات التي يدلي بها صاحب الرخصة في هذا الصدد وتحتفظ لنفسها بالحق في القيام بكل تفتيش في الموقع وبكل تحقيق تراهما لازمين، وذلك بالاستعانة عند الضرورة بشرطة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المنصوص عليها في المادة 121 وما يليها من مواد القانون. وعند الاقتضاء، تقوم سلطة الضبط بتعديلات بعد جمع توضيحات صاحب الرخصة. 3.33 كيفية تحصيل الأتاوى والمساهمات من طرف سلطة الضبط يجري تسديد هذه الأتاوى وهذه المساهمات بالطريقة الآتية :
- الأتاوى عن تخصيص الذبذبات اللاسلكية الكهربائية المذكورة في المادة 27 وتسييرها ومراقبتها :
يحدد مبلغ الإتاوة على أساس سنوي لفترة تمتد من أول يناير إلى غاية 31 ديسمبر وتكون محل تعديل 2 ديسمبر سنة 2013 م يتناسب مع المدة الزمنية المحتسبة فعلا في حالة تخصيص أو سحب خلال السنة. ويجري تسديد الأتاوى في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية.
- الإتاوة المتعلقة بتسيير مخطط الترقيم المذكورة في المادة 30 : يتم تسديد هذه الأتاوى سنويا في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة الموالية.
- المساهمات المتعلقة بالنفاذ العام لخدمات المواصلات السلكية واللاسلكية والبحث والتكوين والتقييس في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية :
يجري تسديد هذه المساهمات سنويا في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة الموالية.