الفصل الخامس — الأتاوى والمساهمات والمقابل المالي
المادة 31
المقابل المالي المتعلق بالرخصة يخضع صاحب الرخصة إلى دفع مقابل مالي مكون من جزءين :
- جزء ثابت مبلغه ثلاثة ملايير )3.000.000.000,00( دينار جزائري وجزء متغير يساوي 1 % من رقم أعمال المتعامل المحقّق بواسطة خدمات الجيل الثالث.
يُذكر أن المقابل المالي غير خاضع للضريبة على القيمة المضافة طوال مدة الرخصة المدفوعة مثلما هو مبين أدناه. 1.31 كيفية تسديد الجزء الثابت يُدفع مبلغ المقابل المالي المذكور أعلاه في أجل عشرين (20) يوم عمل ابتداء من تاريخ تسليم تبليغ الموافقة على الرخصة.
يتم الدفع بالدينار الجزائري عن طريق التحويل لفائدة الخزينة العمومية. 2.31 كيفية تسديد الجزء المتغير مبلغ الجزء المتغير للمقابل المالي المحسوب من طرف سلطة الضبط والمبلّغ إلى صاحب الرخصة يجب دفعه من طرفه إلى الخزينة العمومية عن طريق التحويل في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة الموالية.